فهرس الكتاب

الصفحة 2435 من 2988

وفي الترغيب ولسان صحيح بأخرس وجهان ولا ذكر فحل بذكر خصى وعنين وعنه بلى وعنه بذكر عنين ولو قطع صحيح من مقطوع الأنملة العليا أنملته الوسطى فله أخذ دية أنملته والصبر حتى تذهب العليا بقود أبو غيره فيقتص ولا أرش له الآن للحيلولة بخلاف غصب مال لسد مال مسد مال ويؤخذ المعيب مما تقدم بمثله وبصحيح بلا أرش وقيل بل معه وقيل لنقص القدر كأصبع لا الصفة كشلل وقيل الشلل موت وذكر في الفنون أنه سمعه من جماعة من البله المدعين للفقه قال وهو بعيد وإلا لأنتن واستحال كالحيوان وفي الواضح إن ثبت فلا قود في ميت

وَإِنْ ادَّعَى الْجَانِي نَقْصَ الْعُضْوِ قُبِلَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ نَصَّ عليه وَقِيلَ إنْ اتَّفَقَا على تَقَدُّمِ صِحَّتِهِ وَقِيلَ قَوْلُ الْجَانِي وَاخْتَارَ في التَّرْغِيبِ عَكْسَهُ في أَعْضَاءٍ بَاطِنَةٍ لِتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ اسْتِيفَاءٍ لَا لِوُجُوبِهِ أَمْنُ الْحَيْفِ فَيُقَادُ في جِنَايَةٍ من مَفْصِلٍ أو لها حَدٌّ ينتهى إلَيْهِ كَمَارِنِ الْأَنْفِ وهو مالان منه وفي جُرْحٍ يَنْتَهِي إلَى عَظْمٍ خَاصَّةً كَمُوضِحَةٍ لَا فِيمَا دُونَ مُوضِحَةٍ وَبَعْضِ كُوعٍ لِبُعْدِ الضَّبْطِ قال في الِانْتِصَارِ وَشَعْرٍ وفي رِوَايَةِ أبي دَاوُد الْمُوضِحَةُ يُقْتَصُّ منها قال الْمُوضِحَةُ كَيْفَ يُحِيطُ بها وَجُرْحُ وقدم ( (( قدم ) ) ) وَسَاقٍ وَفَخْذٍ وَعَضُدٍ وَسَاعِدٍ وَيَتَعَيَّنُ جَانِبُهَا

وَنَقَلَ حَنْبَلٌ ليس في عَظْمٍ قِصَاصٌ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَمَّا ضَرَبَ بِالسَّيْفِ على سَاعِدِ هذا فَقَطَعَهُ فَأَمَرَ له النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِالدِّيَةِ لم يَجْعَلْ له الْقِصَاصَ قال وَهَذَا يَدُلُّ على أَنَّهُ لَا قِصَاصَ من غَيْرِ مَفْصِلٍ وَلَا في عَظْمٍ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ما قَدْرُهُ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ لَا يُقْتَصُّ من جَائِفَةٍ وَلَا مَأْمُومَةٍ لِأَنَّهُ يَصِلُ إلَى الدِّمَاغِ وَلَا من كَسْرِ فَخْذٍ وَسَاقٍ وَيَدٍ لِأَنَّ فيه مُخًّا وَنَقَلَ حنبلى وَالشَّالَنْجِيُّ الْقَوَدُ في اللَّطْمَةِ وَنَحْوِهَا وَنَقَلَ حَنْبَلٌ الشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ قالوا ما أَصَابَ بِسَوْطٍ أو عَصًا وكان دُونَ النَّفْسِ فَفِيهِ الْقِصَاصُ قال وَكَذَلِكَ أَرَى

وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ لَا قِصَاصَ بين الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا في أَدَبٍ يُؤَدِّبُهَا فإذا اعْتَدَى أو جَرَحَ أو كَسَرَ يُقْتَصُّ لها منه وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ إذَا قَتَلَهُ بِعَصًا أو خَنَقَهُ أو شذخ ( (( شدخ ) ) ) رَأْسَهُ بِحَجَرٍ يُقْتَلُ بِمِثْلِ الذي قَتَلَ بِهِ لِأَنَّ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ

وَنَقَلَ أَيْضًا كُلُّ شىء من الْجِرَاحِ وَالْكَسْرِ يُقَدَّرُ على الْقِصَاصِ يُقْتَصُّ منه لِلْأَخْبَارِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَأَنَّهُ ثَبَتَ عن الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت