فهرس الكتاب

الصفحة 2446 من 2988

وجهان وَيَحْرُمُ اسْتِيفَاءُ قَوَدٍ إلَّا بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ وفي النَّفْسِ احْتِمَالٌ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَيَقَعُ الْمَوْقِعَ وَلَهُ تَعْزِيرُهُ وفي الْمُغْنِي يُعَزِّرُهُ وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ لَا يُعَزِّرُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ له كَالْمَالِ نَقَلَ صَالِحٌ وابن هانىء فِيمَنْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَعَدَا بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ قال هذا وقد وَجَبَ عليه الْقَتْلُ ما لِلْحَاكِمِ هُنَا

وَآلَةٍ مَاضِيَةٍ فَإِنْ قَدَرَ عليه وَلِيُّهُ وَأَحْسَنُهُ بَاشَرَ أو وَكَّلَ وَقِيلَ لَا يُبَاشِرُ في طَرَفٍ وَقِيلَ يُوَكِّلُ فِيهِمَا كَجَهْلِهِ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى أُجْرَةٍ فَمِنْ الْجَانِي كَحَدٍّ قيل منه وَإِنْ تَشَاحَّ جَمَاعَةٌ في مُبَاشَرَتِهِ أُقْرِعَ وَقِيلَ يُعَيِّنُ إمَامٌ

فَإِنْ اقْتَصَّ جَانٍ من نَفْسِهِ فَفِي جَوَازِهِ بِرِضَا وَلِيٍّ وَجْهَانِ وصحيح ( (( وصحح ) ) ) في التَّرْغِيبِ لَا يَقَعُ قَوَدًا وفي الْبُلْغَةِ يَقَعُ وقال صَاحِبُ الرِّعَايَةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ( م 4 ) قال وَلَوْ أَقَامَ حَدَّ زِنًا أو قَذْفٍ على نَفْسِهِ بِإِذْنٍ لم يَسْقُطْ بِخِلَافِ قَطْعِ سَرِقَةٍ

وَلَهُ أَنْ يَخْتِنَ نَفْسَهُ إنْ قوى وَأُحَسِّنُهُ نَصَّ عليه لِأَنَّهُ يَسِيرٌ لَا قَطْعَ في سَرِقَةٍ لِفَوَاتِ الرَّدْعِ وقال الْقَاضِي على أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ الْقَطْعَ بِنَفْسِهِ وَإِنْ مَنَعْنَاهُ فَلِأَنَّهُ رُبَّمَا اضْطَرَبَتْ يَدُهُ فَجَنَى على نَفْسِهِ ولم يَعْتَبِرْ الْقَاضِي على جَوَازِهِ إذْنًا وَيُتَوَجَّهُ اعْتِبَارُهُ وهو مُرَادُ الْقَاضِي وَهَلْ يَقَعُ الْمَوْقِعَ يُتَوَجَّهُ على الْوَجْهَيْنِ في الْقَوَدِ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالُ تَخْرِيجٍ في حَدِّ زِنًا وَقَذْفٍ وَشُرْبٍ كَحَدِّ سَرِقَةٍ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ في الْقَطْعِ في السَّرِقَةِ وهو قَطْعُ الْعُضْوِ الْوَاجِبِ قَطْعُهُ وَعَدَمُ حُصُولِ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ بِجَلْدِهِ نَفْسَهُ وقد يُقَالُ بِحُصُولِ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ لِحُصُولِ الْأَلَمِ وَالتَّأَذِّي بِذَلِكَ

وَلَا يُسْتَوْفَى قَوَدٌ في النَّفْسِ إلَّا بِسَيْفٍ نَصَّ عليه وَاخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ كما لو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 4 قوله فإن اقتص جان من نفسه ففي جوازه برضا ولي وجهان وصحح في الترغيب لا يقع قودا وفي البلغة يقع وفي الرعاية يحتمل وجهين انتهى

أحدهما يجوز وهو الصحيح جزم به في الوجيز والمنور وغيرهما وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وغيرهما

والوجه الثاني لا يجوز صححه في النظم وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت