قَتَلَهُ بِمُحَرَّمٍ في نَفْسِهِ كَلِوَاطٍ وَتَجْرِيعِ خَمْرٍ قال في الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ في قَوَدٍ وَحَقُّ اللَّهِ لَا يَجُوزُ في النَّفْسِ إلَّا بِسَيْفٍ لِأَنَّهُ أَوْحَى لَا بِسِكِّينٍ وَلَا في طَرَفٍ إلَّا بها لِئَلَّا يَحِيفَ وَأَنَّ الرَّجْمَ بِحَجَرٍ لَا يَجُوزُ بِسَيْفٍ وَعَنْهُ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ كَفِعْلِهِ وَقَتْلِهِ بِسَيْفٍ واختاره شَيْخُنَا فَإِنْ مَاتَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وفي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ أو الدِّيَةُ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَإِنْ عَفَا وقد قُطِعَ ما لزم ( (( يلزم ) ) ) بِهِ فَوْقَ دِيَةٍ فَفِي لُزُومِهِ الزَّائِدَ احْتِمَالَانِ ( م 5 ) وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ رِوَايَةً يُفْعَلُ بِهِ كَفِعْلِهِ غَيْرِ الْمُحَرَّمِ اخْتَارَهُ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَعَنْهُ يُفْعَلُ بِهِ كَفِعْلِهِ إنْ كان فِعْلُهُ مُوجِبًا لِقَوَدِ طَرَفِهِ لو انْفَرَدَ
فَعَلَى الْمَذْهَبِ لو فَعَلَ لم يَضْمَنْ وَأَنَّهُ ولو قَطَعَ طَرَفَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ قبل الْبُرْءِ فَفِي دُخُولِ قَوَدِ طَرَفِهِ في قَوَدِ نَفْسِهِ كَدُخُولِهِ في الدِّيَةِ رِوَايَتَانِ ( م 6 ) قال في التَّرْغِيبِ فَائِدَتُهُ لو عَفَا عن النَّفْسِ سَقَطَ الْقَوَدُ في الطَّرَفِ لِأَنَّ قَطْعَ السِّرَايَةِ كَانْدِمَالِهِ وَإِنْ فَعَلَ بِهِ الْوَلِيُّ كَفِعْلِهِ لم يَضْمَنْهُ
وَإِنْ زَادَ أو تَعَدَّى بِقَطْعِ طَرَفِهِ فَلَا قَوَدَ وَيَضْمَنُهُ دبديته ( (( بديته ) ) ) عَفَا عنه أولا وَقِيلَ إنْ لم يَسْرِ الْقَطْعُ وَجَزَمُوا بِهِ في كُتُبِ الْخِلَافِ وَقَالُوا أَوْمَأَ إلَيْهِ في رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ أو يَقْتُلُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ فَإِنْ عَفَا وقد قُطِعَ ما يَلْزَمُ بِهِ فَوْقَ دِيَةٍ فَفِي لُزُومِ الزَّائِدِ احْتِمَالَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالزَّرْكَشِيِّ
أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُ الزَّائِدُ وهو الصَّوَابُ
وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي يَلْزَمُ
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَعْنِي إذَا قُلْنَا لَا يستوفي الْقَوَدُ في النَّفْسِ إلَّا بِالسَّيْفِ لو فَعَلَ يَعْنِي بِهِ مِثْلَ ما فَعَلَ لم يَضْمَنْ وَأَنَّهُ لو قَطَعَ طَرَفَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ قبل الْبُرْءِ فَفِي دُخُولِ قَوَدِ طَرَفِهِ في قَوَدِ نَفْسِهِ كَدُخُولِهِ في الدِّيَةِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
إحْدَاهُمَا يَدْخُلُ قَوَدُ الطَّرَفِ في قَوَدِ النَّفْسِ وَيَكْفِي قَتْلُهُ صَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وهو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَدْخُلُ فَلَهُ قَطْعُ طَرَفِهِ ثُمَّ قَتْلُهُ قُلْت هو الصَّوَابُ