فهرس الكتاب

الصفحة 2447 من 2988

قَتَلَهُ بِمُحَرَّمٍ في نَفْسِهِ كَلِوَاطٍ وَتَجْرِيعِ خَمْرٍ قال في الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ في قَوَدٍ وَحَقُّ اللَّهِ لَا يَجُوزُ في النَّفْسِ إلَّا بِسَيْفٍ لِأَنَّهُ أَوْحَى لَا بِسِكِّينٍ وَلَا في طَرَفٍ إلَّا بها لِئَلَّا يَحِيفَ وَأَنَّ الرَّجْمَ بِحَجَرٍ لَا يَجُوزُ بِسَيْفٍ وَعَنْهُ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ كَفِعْلِهِ وَقَتْلِهِ بِسَيْفٍ واختاره شَيْخُنَا فَإِنْ مَاتَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وفي الِانْتِصَارِ احْتِمَالٌ أو الدِّيَةُ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَإِنْ عَفَا وقد قُطِعَ ما لزم ( (( يلزم ) ) ) بِهِ فَوْقَ دِيَةٍ فَفِي لُزُومِهِ الزَّائِدَ احْتِمَالَانِ ( م 5 ) وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ رِوَايَةً يُفْعَلُ بِهِ كَفِعْلِهِ غَيْرِ الْمُحَرَّمِ اخْتَارَهُ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَعَنْهُ يُفْعَلُ بِهِ كَفِعْلِهِ إنْ كان فِعْلُهُ مُوجِبًا لِقَوَدِ طَرَفِهِ لو انْفَرَدَ

فَعَلَى الْمَذْهَبِ لو فَعَلَ لم يَضْمَنْ وَأَنَّهُ ولو قَطَعَ طَرَفَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ قبل الْبُرْءِ فَفِي دُخُولِ قَوَدِ طَرَفِهِ في قَوَدِ نَفْسِهِ كَدُخُولِهِ في الدِّيَةِ رِوَايَتَانِ ( م 6 ) قال في التَّرْغِيبِ فَائِدَتُهُ لو عَفَا عن النَّفْسِ سَقَطَ الْقَوَدُ في الطَّرَفِ لِأَنَّ قَطْعَ السِّرَايَةِ كَانْدِمَالِهِ وَإِنْ فَعَلَ بِهِ الْوَلِيُّ كَفِعْلِهِ لم يَضْمَنْهُ

وَإِنْ زَادَ أو تَعَدَّى بِقَطْعِ طَرَفِهِ فَلَا قَوَدَ وَيَضْمَنُهُ دبديته ( (( بديته ) ) ) عَفَا عنه أولا وَقِيلَ إنْ لم يَسْرِ الْقَطْعُ وَجَزَمُوا بِهِ في كُتُبِ الْخِلَافِ وَقَالُوا أَوْمَأَ إلَيْهِ في رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ أو يَقْتُلُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ فَإِنْ عَفَا وقد قُطِعَ ما يَلْزَمُ بِهِ فَوْقَ دِيَةٍ فَفِي لُزُومِ الزَّائِدِ احْتِمَالَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالزَّرْكَشِيِّ

أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُ الزَّائِدُ وهو الصَّوَابُ

وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي يَلْزَمُ

مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَعْنِي إذَا قُلْنَا لَا يستوفي الْقَوَدُ في النَّفْسِ إلَّا بِالسَّيْفِ لو فَعَلَ يَعْنِي بِهِ مِثْلَ ما فَعَلَ لم يَضْمَنْ وَأَنَّهُ لو قَطَعَ طَرَفَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ قبل الْبُرْءِ فَفِي دُخُولِ قَوَدِ طَرَفِهِ في قَوَدِ نَفْسِهِ كَدُخُولِهِ في الدِّيَةِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ

إحْدَاهُمَا يَدْخُلُ قَوَدُ الطَّرَفِ في قَوَدِ النَّفْسِ وَيَكْفِي قَتْلُهُ صَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وهو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَدْخُلُ فَلَهُ قَطْعُ طَرَفِهِ ثُمَّ قَتْلُهُ قُلْت هو الصَّوَابُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت