وَإِنْ كان قَطَعَ يَدَهُ فَقَطَعَ رِجْلَهُ فَقِيلَ كَقَطْعِ يَدِهِ وَقِيلَ دِيَةُ رِجْلِهِ ( م 7 ) وَإِنْ ظَنَّ وَلِيُّ دَمٍ أَنَّهُ اقْتَصَّ في النَّفْسِ فلم يَكُنْ وَدَاوَاهُ أَهْلُهُ حتى بَرَأَ فَإِنْ شَاءَ الْوَلِيُّ دَفَعَ إلَيْهِ دِيَةَ فِعْلِهِ وَقَتْلِهِ وَإِلَّا تَرَكَهُ هذا رَأْيُ عُمَرَ وعلى وَيَعْلَى بن أُمَيَّةَ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ أجمعين ذَكَرَهُ أَحْمَدُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَإِنْ كان قَطَعَ يَدَهُ فَقَطَعَ رِجْلَهُ فَقِيلَ كَقَطْعِ يَدِهِ وَقِيلَ دِيَةُ رِجْلِهِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا تَجِبُ دِيَةُ رِجْلِهِ قُلْت وهو الصَّوَابُ لَا قَطْعُ ما ليس له قَطْعُهُ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي هو كَقَطْعِ يَدِهِ فيجزىء ( (( فيجزئ ) ) )