فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَإِنْ قَيَّدَ حُرًّا مُكَلَّفًا أو غَلَّهُ فَتَلِفَ بِصَاعِقَةٍ أو حَيَّةٍ فَوَجْهَانِ ( م 4 )
وَإِنْ اصْطَدَمَ رَجُلَانِ أو رَاكِبَانِ أو مَاشٍ أو رَاكِبٌ قال في الرَّوْضَةِ بَصِيرَانِ أو ضَرِيرَانِ أو أَحَدُهُمَا فَمَاتَا أو دَابَّتَاهُمَا ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مُتْلِفَ الْآخَرَ وَقِيلَ نِصْفَهُ وَقَدَّمَ في الرِّعَايَةِ إنْ غَلَبَتْ الدَّابَّةُ رَاكِبَهَا بِلَا تَفْرِيطٍ لم يَضْمَنْ وَجَزَمَ بِهِ في التَّرْغِيبِ وَإِنْ اصْطَدَمَا عَمْدًا وَيُقْتَلُ غَالِبًا فَهَدَرٌ وَإِلَّا شِبْهُ عَمْدٍ وما تَلِفَ لِلسَّائِرِ مِنْهُمَا لَا يَضْمَنُهُ وَاقِفٌ وَقَاعِدٌ في الْمَنْصُوصِ وَقِيلَ بَلَى مع ضِيقِ الطُّرُقِ وفي ضَمَانِ سَائِرِ ما أَتْلَفَ لِوَاقِفٍ وَقَاعِدٍ في طَرِيقٍ ضَيِّقٍ وَجْهَانِ ( م 5 )
وَإِنْ اصطدام ( (( اصطدم ) ) ) قِنَّانِ مَاشِيَانِ فَهَدَرٌ لَا حروقن فَقِيمَةُ قِنٍّ وَقِيلَ نِصْفُهَا في تَرِكَةِ حُرٍّ وَدِيَةُ حُرٍّ وَيُتَوَجَّهُ الْوَجْهُ أو نِصْفُهَا في تِلْكَ الْقِيمَةِ وَإِنْ اصْطَدَمَتْ سَفِينَتَانِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الصاعقة والمرض وهو الحق انتهى
مسألة 4 قوله وإن قيد حرا مكلفا أو غلة فتلف بصاعقة أو حية فوجهان انتهى وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير أو غيرهم
أحدهما تجب الدية وهو الصحيح قطع به في الوجيز وغيره وقدمه في النظم وغيره
والوجه الثاني لا تجب
مسألة 5 قوله وفي ضمان سائر ما أتلف لواقف وقاعد في طريق ضيق وجهان انتهى
أحدهما لا ضمان عليه وهو الصحيح من المذهب نص عليه وبه قطع في المغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجا الوجيز وغيرهم وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وكذا في الرعاية الكبرى
والوجه الثاني يضمنه قدمه في المحرر والنظم والزركشي وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي