كَالْبَصَرِ في مَسْأَلَةِ نَظَرِيَّتِهِ من خَصَاصِ بَابٍ وفي يَدِ الْأَقْطَعِ أو رِجْلِهِ عَمْدًا نِصْفُ الدِّيَةِ كَبَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ وَعَنْهُ كما لها وعنه إن ( (( كمالها ) ) ) ذَهَبَتْ الْأُولَى هَدَرًا
وفي الرَّوْضَةِ إنْ ذَهَبَتْ في حَدٍّ فَنِصْفُ دِيَةٍ وَإِنْ كانت ذَهَبَتْ في جِهَادٍ فَرِوَايَتَانِ فَإِنْ قَطَعَ يَدَ صَحِيحٍ لم تُقْطَعْ يَدُهُ إنْ كَمُلَتْ فيه الدِّيَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ