فهرس الكتاب

الصفحة 2504 من 2988

ولا مرتد وقت موت موروثه الحر لعدم إرثه ولو أسلم بل بعد موته فيحلفون خمسين بقدر إرثهم ويكمل الكسر وإن انفرد واحد حلفها نص عليه ونقل الميموني لا أجترىء عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحلف منكم خمسون قلت فمن احتج بالواحد قال يحتج بحديث معاوية قصرها على ثلاثة ابن الزبير

وفي مختصر ابن رزين يحلف ولي يمينا وعنه خمسين وإن جاوزوا خمسين حلف خمسون كل واحد يمينا وفي اعتبار كون الإيمان في مجلس واحد فيه وجهان أصلهما الموالاة ( م 4 )

قال اعتبر فحلف ثم جن أو عزل الحاكم بنى لا وارثه كهو وفي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +

مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وفي اعْتِبَارِ كَوْنِ الْأَيْمَانِ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فيه وَجْهَانِ أصلها ( (( أصلهما ) ) ) الْمُوَالَاةُ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا لَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ من الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ شرح ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُعْتَبَرُ

تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ أَصْلُهُمَا الْمُوَالَاةُ يَعْنِي أَنَّ الْأَيْمَانَ هل تَجِبُ الْمُوَالَاةُ فيها أَمْ لَا وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُمَا لَا تَجِبُ قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي والشرح وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت