فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المنتخب إن لم يكن طالب فله الحق ابتداء ولا بد من تفصيل الدعوى في يمين المدعى ومتى حلف الذكور فالحق للجميع ويحتمل أن العمد لذكور العصبة والسيد كوارث وإن نكلوا أو كانوا نساء حلف المدعي عليه خمسين
وعنه يغرم الدية وعنه من بيت المال اختاره أبو بكر وقدم في الموجز يمينا واحدة وهو رواية في التبصرة فَإِنْ ادَّعَى على جَمَاعَةٍ وَصَحَّ فَقِيلَ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسِينَ وَقِيلَ قَسَّطَهُ بِالسَّوِيَّةِ ( م 5 ) في الْمُسْتَوْعِبِ لَا تَصِحُّ يَمِينُهُ إلَّا بِقَوْلِهِ ما قَتَلْته وَلَا أَعَنْت عليه وَلَا تَسَبَّبْت لِئَلَّا يَتَأَوَّلَ وَيُعْتَبَرُ حُضُورُ الْمُدَّعَى عليه وَقْتَ يَمِينِهِ كَالْبَيِّنَةِ عليه وَحُضُورُ الْمُدَّعِي
ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ لم يَرْضَ الْأَوْلِيَاءُ بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عليه فَدَاهُ الْإِمَامُ من بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ نَكَلَ فَعَنْهُ كَذَلِكَ وَعَنْهُ يُحْبَسُ حتى يقرأ ( (( يقر ) ) ) أو يَحْلِفَ وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ الدِّيَةُ وَهِيَ أَظْهَرُ ( م 6 7 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( (( و 7 ) ) ) 5 قوله فإن ادعى على جماعة ( وصح ) فقيل يحلف كل واحد خمسين وقيل قسطه بالسوية انتهى وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والزركشي
أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح ونصراه وابن رزين وصابح الرعايتين والنظم وغيرهم
والوجه الثاني يحلف كل واحد منهم بقسطه ويكون بالسوية بينهم
مَسْأَلَةٌ 6 و 7 قَوْلُهُ وَإِنْ لم يَرْضَ الْأَوْلِيَاءُ يَمِينَ الْمُدَّعَى عليه فَدَاهُ الْإِمَامُ من بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ نَكَلَ فَعَنْهُ كَذَلِكَ وَعَنْهُ يُحْبَسُ حتى يَقْرَأَ أو يَحْلِفَ وَعَنْهُ تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ وهو أَظْهَرُ انْتَهَى
اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6 إذَا طَلَبُوا أَيْمَانَهُمْ وَنَكَلُوا فَهَلْ يُحْبَسُ حتى يُقِرَّ أو يَحْلِفَ أَمْ لَا أُطْلِقَ الْخِلَافُ وَأَطْلَقَهُ الزَّرْكَشِيّ