فهرس الكتاب

الصفحة 2505 من 2988

المنتخب إن لم يكن طالب فله الحق ابتداء ولا بد من تفصيل الدعوى في يمين المدعى ومتى حلف الذكور فالحق للجميع ويحتمل أن العمد لذكور العصبة والسيد كوارث وإن نكلوا أو كانوا نساء حلف المدعي عليه خمسين

وعنه يغرم الدية وعنه من بيت المال اختاره أبو بكر وقدم في الموجز يمينا واحدة وهو رواية في التبصرة فَإِنْ ادَّعَى على جَمَاعَةٍ وَصَحَّ فَقِيلَ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسِينَ وَقِيلَ قَسَّطَهُ بِالسَّوِيَّةِ ( م 5 ) في الْمُسْتَوْعِبِ لَا تَصِحُّ يَمِينُهُ إلَّا بِقَوْلِهِ ما قَتَلْته وَلَا أَعَنْت عليه وَلَا تَسَبَّبْت لِئَلَّا يَتَأَوَّلَ وَيُعْتَبَرُ حُضُورُ الْمُدَّعَى عليه وَقْتَ يَمِينِهِ كَالْبَيِّنَةِ عليه وَحُضُورُ الْمُدَّعِي

ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ لم يَرْضَ الْأَوْلِيَاءُ بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عليه فَدَاهُ الْإِمَامُ من بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ نَكَلَ فَعَنْهُ كَذَلِكَ وَعَنْهُ يُحْبَسُ حتى يقرأ ( (( يقر ) ) ) أو يَحْلِفَ وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ الدِّيَةُ وَهِيَ أَظْهَرُ ( م 6 7 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة ( (( و 7 ) ) ) 5 قوله فإن ادعى على جماعة ( وصح ) فقيل يحلف كل واحد خمسين وقيل قسطه بالسوية انتهى وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والزركشي

أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح ونصراه وابن رزين وصابح الرعايتين والنظم وغيرهم

والوجه الثاني يحلف كل واحد منهم بقسطه ويكون بالسوية بينهم

مَسْأَلَةٌ 6 و 7 قَوْلُهُ وَإِنْ لم يَرْضَ الْأَوْلِيَاءُ يَمِينَ الْمُدَّعَى عليه فَدَاهُ الْإِمَامُ من بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ نَكَلَ فَعَنْهُ كَذَلِكَ وَعَنْهُ يُحْبَسُ حتى يَقْرَأَ أو يَحْلِفَ وَعَنْهُ تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ وهو أَظْهَرُ انْتَهَى

اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على مَسْأَلَتَيْنِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6 إذَا طَلَبُوا أَيْمَانَهُمْ وَنَكَلُوا فَهَلْ يُحْبَسُ حتى يُقِرَّ أو يَحْلِفَ أَمْ لَا أُطْلِقَ الْخِلَافُ وَأَطْلَقَهُ الزَّرْكَشِيّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت