فهرس الكتاب

الصفحة 2506 من 2988

وَلَوْ رَدَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعِي فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ وفي التَّرْغِيبِ على رَدِّ الْيَمِينِ وَجْهَانِ وَأَنَّهُمَا في كل نُكُولٍ عن يَمِينٍ مع الْعَوْدِ إلَيْهَا في مَقَامٍ آخَرَ هل له ذلك لِتَعَدُّدِ الْمَقَامِ أَمْ لَا لِنُكُولِهِ مَرَّةً

وَيَفْدِي مَيِّتٌ في زَحْمَةٍ كَجُمُعَةٍ وَطَوَافٍ من بَيْتِ الْمَالِ وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَنْهُ هَدَرٌ وَعَنْهُ في صَلَاةٍ لَا حَجَّ لِإِمْكَانِ صَلَاتِهِ في غَيْرِ زِحَامٍ خَالِيًا وَنُقِلَ عن عبدالله لَا بَأْسَ أَنْ يَدِيَهُ سُلْطَانٌ قال أبو بَكْرٍ فَهَذَا اسْتِحْبَابٌ

وَإِنْ كان قَتِيلًا وَثَمَّ من بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ أُخِذَ بِهِ نَقَلَهُ مُهَنَّا وَسَأَلَهُ ابن مَنْصُورٍ عن قَتِيلٍ بين قَرْيَتَيْنِ قال هذا قَسَامَةٌ قال الْمَرُّوذِيُّ وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِعُمَرَ أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ على أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ أَذْهَبُ إلَى حديث عُمَرَ قِيسُوا ما بين الْحَيَّيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

أحدهما لا يحبس وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والهادي والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم

والرواية الثانية يحبس حتى يقر أو يحلف

تنبيه ظهر مما تقدم أن في إطلاق المصنف شيئا وأن الأولى أنه كان يقدم أنه لا يحبس

المسألة الثانية 7 إذا قلنا لا يحبس فهل تلزمه الدية أو تكون في بيت المال أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والزركشي وغيرهم

إحداهما تلزمه الدية وهو الصحيح قال المصنف هنا وهو أظهر واختاره أبو بكر والشريف وأبو الخطاب والشيخ الموفق وغيرهم وصححه الشارح والناظم وقدمه في الرعايتين

والرواية الثانية يكون في بيت المال قدمه في المحرر والحاوي الصغير فهذه سبع مسائل في هذا الباب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت