فهرس الكتاب

الصفحة 2508 من 2988

= كِتَابُ الْحُدُودِ

تَحْرُمُ إقَامَةُ حَدٍّ إلَّا لِإِمَامٍ أو نَائِبِهِ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا إلَّا لِقَرِينَةٍ كَتَطَلُّبِ الْإِمَامِ له لِيَقْتُلَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا ضَمَانَ نَصَّ عليه وَلِسَيِّدٍ مُكَلَّفٍ عَالِمٍ بِهِ وَالْأَصَحُّ حُرٌّ وَقِيلَ ذَكَرٌ عَدْلٌ إقَامَتُهُ على الْأَصَحِّ على رَقِيقِهِ الْكَامِلِ رِقُّهُ كَتَعْزِيرٍ

وَقِيلَ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ * وَقِيلَ وَغَيْرُ مَرْهُونِهِ وَمُسْتَأْجَرِهِ كَأَمَةٍ مُزَوَّجَةٍ نَصَّ عليه وَفِيهَا وَجْهٌ وَصَحَّحَهُ الْحَلْوَانِيُّ وَنَقَلَ مُهَنَّا إنْ كانت ثَيِّبًا وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ إنْ كانت مُحْصَنَةً فَالسُّلْطَانُ وَأَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا حتى تُحَدَّ وَجَعَلَ في الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ مَرْهُونَةً وَمُكَاتَبَةً أَصْلًا لِمُزَوَّجَةٍ وَقِيلَ يُقِيمُهُ وَلِيُّ امْرَأَةٍ وَمَنْ أَقَامَهُ فَبِإِقْرَارٍ ويسمع البينة حاكم وفيه هو وجهان مع علمه بشروطها ( م 1 ) ونصه يقيمه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) = كِتَابُ الْحُدُودِ * تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَلِسَيِّدٍ إقَامَتُهُ على رَقِيقِهِ وَقِيلَ غَيْرُ مُكَاتَبٍ انْتَهَى

فَقَدَّمَ أَنَّ له إقَامَتَهُ على مُكَاتَبِهِ ولم أَعْلَمْ له مُتَابِعًا وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يُقِيمُهُ عليه هو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ قال في الْمُنَوِّرِ وَيَمْلِكُهُ السَّيِّدُ مُطْلَقًا على قِنٍّ وَقَدَّمَهُ في الشَّرْحِ قال في الْكُبْرَى وَلَا يُقِمْ الْحَدَّ على مُكَاتَبَتِهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ الرعايتين ( (( والرعايتين ) ) ) وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ

مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَيَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ حَاكِمٌ وَفِيهِ هو وَجْهَانِ مع عِلْمِهِ شُرُوطَهَا انْتَهَى

أَحَدُهُمَا يَسْمَعُهَا وَيُقِيمُهُ كَالْحَاكِمِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي يَعْقُوبُ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُقْنِعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت