فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بعلمه وعنه لَا اختاره ( (( يسمعها ) ) ) القاضي
وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ وُجُوبَ بَيْعِ رَقِيقٍ زنا ( (( زنى ) ) ) في الرَّابِعَةِ وفي قَتْلِهِ لِرِدَّةٍ وَقَطْعِهِ لِسَرِقَةٍ رِوَايَتَانِ ( م 2 ) وَيَأْتِي في التعزيز ( (( التعزير ) ) ) وُجُوبُ إقَامَةِ الْحَدِّ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان من يُقِيمُهُ شَرِيكًا لِمَنْ يُقِيمُهُ عليه في الْمَعْصِيَةِ أو عَوْنًا له وَقَالَهُ شَيْخُنَا وَاحْتَجَّ بِمَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ من أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عن الْمُنْكَرِ لَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ بَلْ عليه أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهَى وَلَا يَجْمَعَ بين مَعْصِيَتَيْنِ
وقال شَيْخُنَا إنْ عَصَى الرَّقِيقُ عَلَانِيَةً أَقَامَ السَّيِّدُ عليه الْحَدَّ
وَإِنْ عَصَى سِرًّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عليه إقَامَتُهُ بَلْ بخير ( (( يخير ) ) ) بين سِتْرِهِ وَاسْتِتَابَتِهِ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ في ذلك كما يُخَيَّرُ الشُّهُودُ على إقَامَةِ الْحَدِّ بين إقَامَتِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ السِّتْرِ على الْمَشْهُودِ عليه وَاسْتِتَابَتِهِ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فَإِنْ تَرَجَّحَ أن يَتُوبُ سَتَرُوهُ وَإِنْ كان في تَرْكِ إقامه الْحَدِّ عليه ضَرَرُ الناس كان في الرَّاجِحِ رَفْعُهُ إلَى الْإِمَامِ وَلِهَذَا لم يَقُلْ أَصْحَابُنَا إلَّا أَنَّ له إقَامَةَ الْحَدِّ بِعِلْمِهِ ولم يَقُولُوا إنَّ ذلك عليه وَذَلِكَ لأن لو وَجَبَ على من عَلِمَ من رَقِيقِهِ حَدًّا أَنْ يُقِيمَهُ عليه مع إمْكَانِ اسْتِتَابَتِهِ لَأَفْضَى ذلك إلَى وُجُوبِ هَتْكِ كل رَقِيقٍ وَأَنَّهُ لَا يُسْتَرُ على أَحَدٍ منهم وقد قال النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم من سَتَرَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
والوجيز ( (( مسلما ) ) ) وغيرهما ( (( ستره ) ) ) وقدمه في الهداية ( (( الدنيا ) ) ) والمذهب ( (( والآخرة ) ) ) ومسبوك الذهب والرعاية ( (( ويقال ) ) ) الكبرى ( (( السيد ) ) )
والوجه الثاني ( (( إقامته ) ) ) لا ( (( كالإمام ) ) ) يسمعها ( (( فيلزمه ) ) ) وَلَا يقيمه ( (( يلزم ) ) ) قدمه في المغني والشرح ( (( وغايته ) ) ) وشرح ( (( تخصيص ) ) ) ابن رزين ( (( الأخبار ) ) )
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وفي قَتْلِهِ لِرِدَّةٍ وقطعة لِسَرِقَةٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
أحداهما ليس له ذلك وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَلِضَرُورَةٍ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ الْآدَمِيُّ في مُنْتَخَبِهِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي
الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ له ذلك صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ