فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أو أَخْطَأَ وَادَّعَى ضَارِبٌ الْجَهْلَ ضَمِنَهُ الْعَادُّ وَتَعَمَّدَ الْإِمَامُ الزِّيَادَةَ يَلْزَمُهُ في الْأَقْيَسِ لِأَنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ
وَقِيلَ كخطأ فيه الرِّوَايَتَانِ قَدَّمَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَلَا يُحْفَرُ لِمَرْجُومٍ نَصَّ عليه وَقِيلَ بَلَى لِامْرَأَةٍ إلَى الصَّدْرِ إنْ رُجِمَتْ ببينه اخْتَارَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالتَّبْصِرَةِ وَأَطْلَقَ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وابن رَزِينٍ يُحْفَرُ لها لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ فَهُوَ سِتْرٌ بِخِلَافِ الرَّجُلِ
وَيُسْتَحَبُّ بَدْأَةَ شُهُودٍ بِهِ وَحُضُورُهُمْ وَإِنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ فالإمام فَمَنْ يُقِيمُهُ وَيَجِبُ حُضُورُهُ وَنَقَلَ أبو دَاوُد يَجُوزُ الناس صُفُوفًا لَا يُخْلَطُونَ ثُمَّ يَمْضُونَ صَفًّا صَفًّا وقال أبو بَكْرٍ عن قَوْلِ مَاعِزٍ رُدُّونِي إلَى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فإن قَوْمِي غَرُّونِي يَدُلُّ أَنَّهُ عليه السَّلَامُ لم يَحْضُرْ رَجْمَهُ فَبِهَذَا أَقُولُ
وَيَجِبُ لِزِنًا حُضُورُ طَائِفَةٍ فَأَكْثَرَ ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا لِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابن أبي طَلْحَةَ عنه وهو مُنْقَطِعٌ وقال ابن الْجَوْزِيِّ في قَوْلِهِ عز وجل { إنْ نَعْفُ عن طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً } التوبة 66 قال ابن عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ الطَّائِفَةُ الْوَاحِدُ فما فَوْقَهُ وَاخْتَارَ في الْبُلْغَةِ اثْنَانِ لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الْجَمَاعَةُ وَأَقَلُّهَا اثْنَانِ قال الزَّجَّاجُ اصل الطَّائِفَةِ في اللُّغَةِ الْجَمَاعَةُ
وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْوَاحِدِ طَائِفَةٌ يُرَادُ بِهِ نَفْسُ طَائِفَةٍ وقال أَيْضًا الْقَوْلُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أَحَدُهُمَا يَضْمَنُ الْآمِرُ أَيْضًا قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
الوجه الثَّانِي يَضْمَنُ الضَّارِبُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو أَوْلَى
قُلْت وهو الصوابى حَيْثُ كان عَالِمًا عَاقِلًا وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عليه في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وقد تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ إذَا أَمَرَهُ بِالْقَتْلِ