فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الأول على غير ما عند أهل اللغة لأن الطائفة في معني جماعة وأقل الجماعة اثنان وقال ابن الأنباري إذا أريد بالطائفة الواحد كان أصلها طائفا على مثال قائم وقاعد فتدخل الهاء للمبالغة في الوصف كما يقال راوية علامة نسابة
واحتج من قال أقل الجماعة اثنان بقوله تعالى { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } الحجرات 9 فأضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع وأجاب القاضي عنه بأن الطائفة اسم للجماعة لقوله تعالى { ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك } النساء 102 ولو كانت الطائفة واحدا لم يقل { فليصلوا } وهذا معنى كلام أبي الخطاب وسبق في الوقف أن الجماعة ثلاثة وفي الفصول في صلاة الخوف طائفة اسم جماعة وأقل اسم الجماعة من العدد ثلاثة
ولو قال جماعة لكان كذلك فكذا إذا قال طائفة وذكر أبو المعالي أن الطائفة تكلق على الأربعة في قوله { وليشهد عذابهما طائفة } النور 2 لأنه أول شهود الزنا
وَإِنْ رَجَعَ من أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًا أو سَرِقَةٍ أو شُرْبٍ قَبْلَهُ أو في بَعْضِهِ أو هَرَبَ في الْمَنْصُوصِ فيه سَقَطَ فَإِنْ تَمَّمَ ضَمِنَ الرَّاجِعُ فَقَطْ بِالْمَالِ وَلَا قَوَدَ وفي الِانْتِصَارِ في زِنًا يَسْقُطُ بِرُجُوعِهِ بِكِتَابَةٍ نحو مَزَحْتُ أو ما عَرَفْتُ ما قلت أو كنت نَاعِسًا وَفِيهِ في سَارِقِ بَارِيَّة مَسْجِدٍ وَنَحْوِهَا لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ في الزِّنَا فَقَطْ وَلَا يَتْرُكُ بَعْدَ بينه على الْفِعْلِ وَعَنْهُ أو على إقْرَارِهِ وَقِيلَ يُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ بِمَالٍ
وَمَنْ أتى حَدًّا سَتَرَ نَفْسَهُ نَقَلَ مُهَنَّا رَجُلٌ زَنَى يَذْهَبُ يُقِرُّ قال بَلْ يَسْتُرُ نَفْسَهُ وَاسْتَحَبَّ الْقَاضِي إنْ شَاعَ رَفَعَهُ إلَى حَاكِمٍ لِيُقِيمَهُ عليه قال ابن حَامِدٍ إنْ تَعَلَّقَتْ التَّوْبَةُ بِظَاهِرٍ كَصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ أَظْهَرَهَا وَإِلَّا أَسَرَّ
وَمَنْ قال الإمام ( (( لإمام ) ) ) أَصَبْتُ حَدًّا لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِمَا لم يُبَيِّنْهُ نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَيُحَدُّ من زنا ( (( زنى ) ) ) هَزِيلًا وَلَوْ بَعْدَ سِمَنِهِ كَذَا عُقُوبَةُ الْآخِرَةِ كَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ زَنَى أُعِيدَتْ بَعْدَ بَعْثِهِ وَعُوقِبَ ذَكَرَهُ في الْفُنُونِ فَالْحَدُّ كَفَّارَةٌ لِذَلِكَ الذَّنْبِ لِلْخَبَرِ نَصَّ عليه