فهرس الكتاب

الصفحة 2545 من 2988

له عليه مَظْلِمَةٌ ما فَيَجْبُرَهَا بِالْحَسَنَاتِ كما يُجْبِرُ مَظْلِمَةَ الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ

وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ في زِنَاهُ بِزَوْجَةِ غَيْرِهِ احْتِمَالًا لِبَعْضِهِمْ لَا يَصِحُّ إحْلَالُهُ لِأَنَّهُ مِمَّا يُسْتَبَاحُ بِإِبَاحَتِهِ ابْتِدَاءً قال وَعِنْدِي يَبْرَأُ وَإِنْ لم يَمْلِكْ إبَاحَتَهُ كَالدَّمِ وَالْقَذْفِ قال وَيَنْبَغِي اسْتِحْلَالُهُ فإنه حَقُّ آدَمِيٍّ فَدَلَّ أَنَّهُ لو أَصْبَحَ فَتَصَدَّقَ بِعِرْضِهِ على الناس لم يَمْلِكْهُ ولم يُبَحْ وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ قبل وُجُودِ سَبَبِهِ لَا يَصِحُّ وَإِذْنُهُ في عِرْضِهِ كَإِذْنِهِ في قَذْفِهِ وَهِيَ كَإِذْنِهِ في دَمِهِ وَمَالِهِ

وفي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ رِضَا الْمُدَّعَى عليه بِتَوْكِيلِ الْمُدَّعِي أَسْقَطَ حَقَّهُ فَجَازَ

قُلْنَا ليس له إبَاحَةُ الْمُحَرَّمِ وَلِهَذَا لو رضي بِأَنْ يُشْتَمَ أو يُغْتَابَ لم يُبَحْ ذلك وَتَقَدَّمَ في طَلَاقِ الْحَائِضِ أَنَّ الزَّوْجَ مَلَكَهُ بِمِلْكِ مَحَلِّهِ وَتَقَدَّمَ في العمرى أَنَّ النَّهْيَ إذَا كان ضَرَرًا لم يَمْنَعْ صِحَّتَهُ وما روى عنه صلى اللَّهُ عليه وسلم أَيَعْجِزُ أحدكم أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَمٍ وَأَنَّهُ كان يَفْعَلُ ذلك فَلَا تُعْرَفُ صِحَّتُهُ وَيُحْمَلُ على إسْقَاطِ حَقٍّ وَحَدٍّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت