فهرس الكتاب

الصفحة 2564 من 2988

ص = أَفَتَّانٌ أنت يا مُعَاذُ أَيْ مُنَفِّرٌ عن الدِّينِ فَفِيهِ إنْكَارُ الْمَكْرُوهِ وهو مَحَلُّ وِفَاقٍ ولكن في شَرْحِ مُسْلِمٍ فيه التَّعْزِيرُ على إطَالَتِهَا إذَا لم يَرْضَ المأمون ( (( المأمومون ) ) ) وَالِاكْتِفَاءُ في التَّعْزِيرِ بِالْكَلَامِ

وَمَنْ اسْتَمْنَى بيده بِلَا حجة ( (( حاجة ) ) ) عُزِّرَ يُكْرَهُ ذلك نَقَلَ ابن مَنْصُورٍ لَا يُعْجِبُنِي بِلَا ضَرُورَةٍ قال مُجَاهِدٌ كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ أَنْ يَسْتَعِفُّوا له وقال الْعَلَاءُ ابن زِيَادٍ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ في مَغَازِيهِمْ وَعَنْهُ يَحْرُمُ مُطْلَقًا وَلَوْ خَافَ ذكرهافي الْفُنُونِ وَإِنْ حَنْبَلِيًّا نَصَرَهَا لِأَنَّ الْفَرْجَ ما إبَاحَتِهِ بِالْعَقْدِ لم يُبَحْ بِالضَّرُورَةِ فَهُنَا أَوْلَى وقد جَعَلَ الشَّارِعُ الصَّوْمَ بَدَلًا من النِّكَاحِ وَالِاحْتِلَامُ مُزِيلًا لِشِدَّةِ الشَّبَقِ مُفْتِرٌ لِلشَّهْوَةِ وَيَجُوزُ خَوْفَ الزنا ( (( زنا ) ) ) وَعَنْهُ يُكْرَهُ وَالْمَرْأَةُ كالرجل ( (( كرجل ) ) ) فَتَسْتَعْمِلُ شيئا مِثْلَ الذَّكَرِ وَيَحْتَمِلُ الْمَنْعُ وَعَدَمُ الْقِيَاسِ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَلَوْ اضْطَرَّ إلَى جِمَاعٍ وَلَيْسَ من يُبَاحُ وَطْؤُهَا حَرُمَ ( و )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت