فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الحول وَشَهَادَتُهُمْ وَإِمْضَاءُ حُكْمِ حَاكِمِهِمْ كَأَهْلِ الْعَدْلِ
وفي الْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ الْأَوْلَى رَدُّ كِتَابِهِ قبل حُكْمِهِ وقال ابن عَقِيلٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَيُؤْخَذُ عَنْهُمْ الْعِلْمُ ما لم يَكُونُوا دُعَاةً ذَكَرَهُ أبو بَكْرٍ وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ ابْنَ عَقِيلٍ وَغَيْرَهُ فَسَّقُوا الْبُغَاةَ قال وَهَؤُلَاءِ نَظَرُوا إلَى من عَدُّوهُ بُغَاةً في زَمَنِهِمْ فَرَأَوْهُمْ فُسَّاقًا
وفي الْمُغْنِي احْتِمَالٌ يَصِحُّ قَضَاءُ الْخَارِجِيِّ دَفْعًا لِلضَّرَرِ كما لو أَقَامَ الْحَدَّ وَأَخَذَ جِزْيَةً وَخَرَاجًا وَزَكَاةً
وَإِنْ اسْتَعَانُوا بِأَهْلِ ذِمَّةٍ فأعينوهم ( (( فأعانوهم ) ) ) انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ وَقِيلَ لَا فَفِي أَهْلِ عَدْلٍ وَجْهَانِ ( م 6 ) وَإِنْ ادَّعُوا شُبْهَةً كَوُجُوبِ إجَابَتِهِمْ فَلَا وفي التَّرْغِيبِ وَجْهَانِ وَيَضْمَنُونَ ما أَتْلَفُوهُ في الْأَصَحِّ وَإِنْ اسْتَعَانُوا بِأَهْلِ حَرْبٍ وَأَمِنُوهُمْ فَكَعَدِمِهِ إلَّا أَنَّهُمْ في أَمَانٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى بُغَاةٍ وَإِنْ أَظْهَرَ قَوْمٌ رأى الْخَوَارِجِ ولم يَخْرُجُوا عن قَبْضَةِ الْإِمَامِ لم يُقَاتِلُوا ولم يَتَعَرَّضْ لهم وَتَجْرِي الْأَحْكَامُ عليهم كَأَهْلِ الْعَدْلِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ
وَسَأَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ عن قَوْمٍ من أَهْلِ الْبِدَعِ يَتَعَرَّضُونَ وَيُكَفِّرُونَ قال لَا تَعْرِضُوا لهم قُلْت وَأَيُّ شَيْءٍ تَكْرَهُ من أَنْ يَحْبِسُوا قال لهم وَالِدَاتٌ وَأَخَوَاتٌ وقال في رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ الْحَرُورِيَّةُ إذَا دَعَوْا إلَى ما هُمْ عليه إلَى دِينِهِمْ فَقَاتَلَهُمْ وَإِلَّا فَلَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
والوجه الثاني يقبل قوله مع يمينه صححه الناظم وجزم به في المنور
مسألة 6 قوله وإن استعانوا بأهل ذمة فأعانوهم انتقض عهدهم وقيل لا ففي أهل عدل وجهان انتهى
قلت الذي يظهر أن العكس أولى وهو أنهم إذا قاتلوا مع البغاة وقلنا ينتقض عهدهم فهل ينتقض إذا قاتلوا مع أهل العدل يأتي الخلاف وهذا هو الصواب ولعله حصل سبقة قلم من المصنف أو يكون فرع الوجهين على القول بانتقاض عهدهم إذا أعانوا أهل البغي إذا علم ذلك فالصواب عدم انتقاض عهدهم مع أهل العدل وكذا لا ينتقض إذا قاتلوا مع أهل البغي مكرهين أو ادعوا شبهة مسموعة والله أعلم