فهرس الكتاب

الصفحة 2594 من 2988

وَجْهَانِ ( م 3 ) وَهُمَا في تَحَتُّمِهِ بَعْدَهَا ( م 4 ) وَيَضْمَنَانِ ما تَلِفَ في غَيْرِهَا

قال شَيْخُنَا في المستحيل ( (( المستحل ) ) ) لِأَذًى من أَمَرَهُ وَنَهَاهُ بِتَأْوِيلٍ كَمُبْتَدِعٍ وَنَحْوِهِ يَسْقُطُ بِتَوْبَتِهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَاحْتَجَّ بِمَا أَتْلَفَهُ الْبُغَاةُ لِأَنَّهُ من الْجِهَادِ الذي يَجِبُ فيه الْأَجْرُ على اللَّهِ وَلَا حَدَّ مع تَأْوِيلٍ كَمَالٍ وَعِنْدَ أبي بَكْرٍ يُحَدُّ وفي قَبُولِ دَعْوَى دَفْعِ خَرَاجٍ إلَيْهِمْ من مُسْلِمٍ بِلَا بَيِّنَةٍ وَقِيلَ غيره وَجْهَانِ ( م 5 ) لَا جِزْيَةَ وَفِيهَا احْتِمَالٌ بَعْدَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الترغيب ( (( الحول ) ) ) وهو الظاهر ويحتمل أن يكون ابتداء مسألة وهو بعيد وعلى كل حال الصواب عدم إرسال أسيرهم والحالة هذه وإن كان ظاهر ما قدمه المصنف تخليتهم والله أعلم

مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ بُغَاةَ ما تَلِفَ حَالَ الْحَرْبِ كَأَهْلِ الْعَدْلِ وَعَنْهُ بَلَى فَفِي الْقَوَدِ وَجْهَانِ انْتَهَى

قال في الرِّعَايَةِ قُلْت إنْ ضَمِنَ الْمَالَ احْتَمَلَ الْقَوَدُ وَجْهَيْنِ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا يَجِبُ الْقَوَدُ وهو الصَّوَابُ تَغْلِيظًا عليهم لِكَوْنِهِمْ بُغَاةً كَالْمَالِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجِبُ وهو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ

مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَالْوَجْهَانِ في تَحَتُّمِهِ بَعْدَهَا انْتَهَى

يَعْنِي في تَحَتُّمِ الْقَتْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ قُلْت الصَّوَابُ عَدَمُ التَّحَتُّمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ وفي قَبُولِ دَعْوَى دَفْعِ خَرَاجٍ إلَيْهِمْ من مُسْلِمٍ بِلَا بَيِّنَةٍ وَقِيلَ وَغَيْرُهُ وَجْهَانِ انْتَهَى

وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَابْنِ رَزِينٍ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ

أَحَدُهُمَا لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت