فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
إنْ لم يَفْعَلْهُ وَكَذَا بِسِلَاحِهِمْ وَكُرَاعِهِمْ وَعَنْهُ وَغَيْرُهَا وَمُرَاهِقٌ وَعَبْدٌ كَخَيْلٍ قَالَهُ في التَّرْغِيبِ
وَيَحْرُمُ قَتْلُ مُدْبِرِهِمْ وَجَرِيحِهِمْ وفي الْقَوَدِ وَجْهَانِ ( م 1 ) جَزَمَ في التَّرْغِيبِ بِأَنَّ الْمُدْبِرَ من انْكَسَرَتْ شَوْكَتُهُ لَا الْمُتَحَرِّفُ إلَى مَوْضِعٍ
وفي الْمُغْنِي يَحْرُمُ قَتْلُ من تَرَكَ الْقِتَالَ وَيَحْرُمُ أَخْذُ مَالِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَيُخَلَّى أَسِيرُهُمْ بَعْدَ الْحَرْبِ وفي التَّرْغِيبِ لَا مع بَقَاءِ شَوْكَتِهِمْ فَإِنْ بَطَلَتْ وَيُتَوَقَّعُ اجْتِمَاعُهُمْ في الْحَالِ فَوَجْهَانِ ( م 2 )
وَقِيلَ يَجُوزُ حبسة لِيُخَلَّى أَسِيرُنَا وَقِيلَ يُخَلَّى صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ وَنَحْوُهُمَا في الْحَالِ وَيُكْرَهُ له قَصْدُ رَحْمَةِ الْبَاغِي بِالْقَتْلِ وَعِنْدَ الْقَاضِي لَا كَإِقَامَةِ حَدٍّ وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يَحْرُمُ
ولا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب كأهل العدل وعنه بلى ففي القود (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وفي الْقَوَدِ وَجْهَانِ انْتَهَى
يَعْنِي إذَا قُتِلَ مُدْبِرُهُمْ وَجَرِيحُهُمْ هل يُقَادُ بِهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا يُقَادُ بِهِ وهو ظاهر كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُقَادُ بِهِ
قُلْت وهو الصَّوَابُ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ في ذلك فَأَنْتَجَ شُبْهَةً تَمْنَعُ الْقَوَدَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ ويخلى أَسِيرُهُمْ بَعْدَ الْحَرْبِ وفي التَّرْغِيبِ لَا مع بَقَاءِ شَوْكَتِهِمْ فَإِنْ بَطَلَتْ وَيُتَوَقَّعُ اجْتِمَاعُهُمْ في الْحَالِ فَوَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فَيَحْتَمِلُ الْخِلَافُ من تَتِمَّةِ كَلَامِ صَاحِبِ