فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وهو أمر خاص ودليله خاص وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطي حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة ولعل هذا القول أوجه من تعزيره فقط
فظهر مما سبق أنه رواية مخرجة من الممسك والآمر وسبقت المسألة في التعزير
ومن أطلق الشارع عليه كفره لدعواه غير أبيه ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقيل كفر النعمة وقيل قارب الكفر وذكر ابن حامد روايتين
إحداهما تشديد وتأكيد نقل حنبل كفر دون كفر لا يخرج عن الإسلام
والثانية يجب التوقف ولا يقطع بأنه لا يقطع بأنه لا ينقل عن الملة نص عليه في رواية صالح وابن الحكم ( م 7 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَمَنْ أَطْلَقَ الشَّارِعَ كُفْرَهُ لِدَعْوَاهُ غير أبيه وَمَنْ أتى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يقول فَقِيلَ كَفَرَ النِّعْمَةَ وَقِيلَ قَارَبَ الْكُفْرَ وَذَكَرَ ابن حَامِدٍ رِوَايَتَيْنِ
إحْدَاهُمَا تَشْدِيدٌ وَتَأْكِيدٌ نَقَلَ حَنْبَلٌ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ لَا يُخْرِجُ عن الْإِسْلَامِ
وَالثَّانِيَةُ يَجِبُ التَّوَقُّفُ وَلَا يُقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا يُنْقَلُ عن الْمِلَّةِ نَصَّ عليه في رواية ( (( روية ) ) ) صَالِحٍ وَابْنِ الْحَكَمِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا كُفْرُ نِعْمَةٍ وقال بِهِ طَوَائِفُ من الْعُلَمَاءِ من الْفُقَهَاءِ والمحدثيي ( (( والمحدثين ) ) ) وَذَكَرَهُ ابن رَجَبٍ في شَرْحِ الْبُخَارِيِّ عن جَمَاعَةٍ وروى عن أَحْمَدَ
وَالثَّانِي قَارَبَ الْكُفْرَ وقال الْقَاضِي عِيَاضٌ وَجَمَاعَةٌ من الْعُلَمَاءِ في قَوْلِهِ من أتى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ على مُحَمَّدٍ أَيْ جَحَدَ تَصْدِيقَهُ بِكَذِبِهِمْ وقد يَكُونُ على هذا إذَا اعْتَقَدَ تَصْدِيقَهُمْ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِتَكْذِيبِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لهم كُفْرَ حَقِيقَةٍ انْتَهَى
وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ حَنْبَلٍ وَأَنَّهُ إنَّمَا أتى بِهِ تَشْدِيدًا وَتَأْكِيدًا وقد بَوَّبَ على ذلك الْبُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بَابًا وَنَصَّ أَنَّ بَعْضَ الْكُفْرِ دُونَ بَعْضٍ وَنَصَّ عَلَيْهِمَا أَئِمَّةُ الحديث