فهرس الكتاب

الصفحة 2616 من 2988

وإن أسلم أبو ( (( رجب ) ) ) حمل أو ( (( شرح ) ) ) طفل ( (( البخاري ) ) ) أو ( (( وللعلماء ) ) ) أحدهما لَا جده ( (( ينقل ) ) ) وجدته والمنصوص ( (( الملة ) ) ) أو ( (( منهم ) ) ) مميز لم يبلغ نقل ابن منصور ( (( عباس ) ) ) لم ( (( وعطاء ) ) ) يبلغ عشرا ( (( النخعي ) ) ) فمسلم وكذا ( (( كفر ) ) ) إن سباه ( (( المعاصي ) ) ) مسلم منفردا ( (( تخرج ) ) ) وعنه كافر ( (( الملة ) ) ) كسببه معهما ( (( ملخصا ) ) ) على الأصح وإن سبي مع أحدهما فمسلم وعنه يتبع أباه وعنه المسبي معه منهما واختاره الآجري

وَيَتْبَعُ سَابِيًا ذِمِّيًّا كَمُسْلِمٍ وَقِيلَ إنْ سَبَاهُ مُنْفَرِدًا فَمُسْلِمٌ وَنَقَلَ عبدالله وَالْفَضْلُ بن زِيَادٍ يَتْبَعُ مَالِكًا مُسْلِمًا كَسَبْيٍ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَإِنْ مَاتَا أو أَحَدُهُمَا في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

قال ابن ( (( الكل ) ) ) رجب في شرح البخاري ( (( المالك ) ) ) للعلماء في هذه الأحاديث ( (( الصورة ) ) ) مسالك ( (( يصير ) ) ) متعددة ( (( مسلما ) ) ) منهم من ( (( ريب ) ) ) حملها على ( (( وتعليل ) ) ) من فعل ذلك مستحلا منهم مالك وإسحاق ومنهم من حملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة منهم ابْنِ عباس وعطاء قال النخعي هو كفر بالنعم ونقل عن أحمد وقبله طاووس وروى عن أحمد إنكار من سمى شارب الخمر كافرا ولذلك أنكر القاضي جواز إطلاق اسم كفر النعمة على أهل الكبائر وحكى ابن حامد عن ( (( ضعيف ) ) ) أحمد جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة وروى عن أحمد أنه كان يتوقى الكلام في تفسير هذه النصوص تورعا ويمرها كما جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة انتهى ملخصا

تنبيه قوله وَأَطْفَالُ الْكُفَّارِ في النَّارِ وَعَنْهُ الْوَقْفُ وَاخْتَارَ ابن عَقِيلٍ وابن الْجَوْزِيِّ في الْجَنَّةِ انْتَهَى

قال ابن حَمْدَانَ نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ وَعَنْهُ الْوَقْفُ وَاخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وابن الْجَوْزِيِّ وأبو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ انْتَهَى فَخَالَفَ الْمُصَنِّفُ في النَّقْلِ عن ابْنِ عَقِيلٍ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ وزاد الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَاَلَّذِي رَأَيْته في الْمُغْنِي أَنَّهُ نَقَلَ رِوَايَةَ الْوَقْفِ وَاقْتَصَرَ عليها وقال الشَّيْخُ عبدالله كنيله في كِتَابِ الْعُدَّةِ ذَكَرَ شَيْخُ مَشَايِخِي في الْمُغْنِي في كِتَابِ الْجِهَادِ أَنَّ أَحْمَدَ سُئِلَ عن أَوْلَادِ الْمَجُوسِ يَمُوتُ أَحَدُهُمْ وهو ابن خَمْسِ سِنِينَ فقال يُدْفَنُ في مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أو يُمَجِّسَانِهِ يَعْنِي أَنَّهُمَا لم يُمَجِّسَاهُ فَبَقِيَ على الْفِطْرَةِ وسىء ( (( وسئل ) ) ) الْإِمَامُ أَحْمَدُ عن أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فقال أَذْهَبُ إلَى قَوْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ وقال أَيْضًا الْإِمَامُ أَحْمَدُ نَحْنُ نَمُرُّ هذه الْأَحَادِيثَ على ما جَاءَتْ وَلَا نَقُولُ شيئا انْتَهَى ولم أَرَ ذلك في الْمُغْنِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت