فهرس الكتاب

الصفحة 2617 من 2988

دارنا وقيل أو دار حرب فمسلم على الأصح نقله الجماعة وجزم به الأصحاب إلا المحرر فيؤخذ رواية وفي الموجز والتبصرة رواية لابموت أحدهما

نقل أبو طالب في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم إذا مات أبواه ويرث أبويه

ونقل جماعة إن كفله المسلمون فمسلم ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام واختلاف الدين ليس من جهته كالطلاق في المرض ولأنه يرث إجماعا فلا يسقط بمختلف فيه وهو الإسلام وكما تصح الوصية لأم ولده ولأنه لا يمتنع حصول إرثه قبل اختلاف الدين كما قال الكل إن الدين لا يمنع الإرث وإن لم يكن الميت مالكا له يوم الموت لكن في حكم المالك

كذا ذكره القاضي وقال فإن قيل نقل الكحال وجعفر في نصراني مات عن نصرانية حامل فأسلمت ثم ولدت لا ترث إنما ترث بالولادة وحكم بالإسلام قيل يحتمل أن يخرج من هذا رواية لا يرث وإنه القياس ويحتمل التفرقة وأنه ظاهر تعليل أحمد لقوة المانع لأنه مسلم بأمر مجمع عليه وهو إسلام أمه وهو حمل والمسقط ضعيف للخلاف في إسلامه بالموت ولو كان الحمل لا يرث كما في المحرر لم يحتج إلى التخريج ولا هذا الفرق

ولم يذكر في الفصول إرثه فظاهره كالطفل وذكر أيضا في كتاب الروايتين في إرث الطفل روايتين وظاهر الفصول أنه كمن أسلم قبل قسم التركة

وقال في مكان آخر بعد رواية الكحال جعل تجدد الإسلام مانعا من إرثه مع كوننا نجعل للحمل حكما في باب الإرث وذلك أن من أصله أن يورث القريب الكافر إذا أسلم قبل القسم

وقال شيخنا قيد ذلك بما إذا أسلمت أمه قبل الوضع فإنه في هذه الصورة يصير مسلما بلا ريب قال وتعليل ابن عقيل ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت