فهرس الكتاب

الصفحة 2630 من 2988

فَاخْرُجُوا منها وَبِهِ قال عَطَاءٌ وَهَذَا خِلَافُ قَوْلِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده الحديث وَعَلَى هذا الْعَمَلُ

وَيَحْرُمُ بِلَا إذْنِ وَالِدٍ مُسْلِمٍ قال أَحْمَدُ فِيمَنْ له أُمٌّ اُنْظُرْ سُرُورَهَا فَإِنْ أَذِنَتْ من غَيْرِ أَنْ يَكُونَ في قبلها ( (( قلبها ) ) ) وَإِلَّا فَلَا تَغْزُ وفي الْحُرِّيَّةِ وَجْهَانِ ( م 1 )

لَا جَدٌّ وجده ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَلَا تَحْضُرُنِي الْآنَ عن أَحْمَدَ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَاحْتِمَالٌ في الْجَدِّ أبي الْأَبِ وقد قال ابن حَزْمٍ اتَّفَقُوا أَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَرْضٌ وَاتَّفَقُوا أَنَّ بِرَّ الْجَدِّ فَرْضٌ

وَإِنْ تَعَيَّنَ وفي الرَّوْضَةِ أو كان فَرْضَ كِفَايَةٍ فَلَا إذْنَ

وَلَا غَرِيمَ لَا وَفَاءَ له وفي الرِّعَايَةِ وَجْهٌ لَا يَسْتَأْذِنُ مع تَأْجِيلِهِ قال أَحْمَدُ يَجِبُ عليه أَنْ يَطْلُبَ من الْعِلْمِ ما يَقُومُ بِهِ دِينُهُ قِيلَ له فَكُلُّ الْعِلْمِ يُقِيمُ بِهِ دِينَهُ قال الْفَرْضُ الذي يَجِبُ عليه في نَفْسِهِ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَنَحْوُ ذلك وَهَذَا خَاصَّةً يَطْلُبُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَظَاهِرُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ أَيْضًا

أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ اسْتِئْذَانُ من أَحَدُ أَبَوَيْهِ غَيْرُ حُرٍّ في الْجِهَادِ وهو احْتِمَالٌ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وهو الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي الْأَبَوَانِ الرَّقِيقَانِ في الِاسْتِئْذَانِ كَالْحُرَّيْنِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَالزَّرْكَشِيِّ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ وَقِيلَ أو رَقِيقٌ لم يَتَطَوَّعْ بِلَا إذْنِهِ وَمَعَ رِقِّهِمَا فيه وَجْهَانِ فَقَدَّمَ إذَا كان أَحَدُهُمَا رَقِيقًا جَوَازَ التَّطَوُّعِ وَأَطْلَقَ فِيمَا إذَا كَانَا رَقِيقَيْنِ الْخِلَافَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت