فهرس الكتاب

الصفحة 2631 من 2988

بلا إذن نص عليه

ونقل ابن هانىء فيمن لا يأذن له أبواه يطلب منه بقدر ما ينفعه العلم لا يعدله شيء

وفي الرعاية من لزمه التعلم وقيل أو كان فرض كفاية وقيل أو نفلا ولا يحصل ببلده فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه

وَيَحْرُمُ بِلَا إذْنِ إمَامٍ إلَّا لِحَاجَةٍ نَصَّ عليه وفي الْمُغْنِي وَفُرْصَةٌ يَخَافُ فَوْتَهَا وفي الرَّوْضَةِ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عن أَحْمَدَ فيه فَعَنْهُ لَا يَجُوزُ وَعَنْهُ جَوَازُهُ بِكُلِّ حَالٍ ظَاهِرًا وَخُفْيَةً وَعُصْبَةً وَآحَادًا وَجَيْشًا وَسَرِيَّةً وفي الْخِلَافِ في الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ الْغَزْوُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَهُ كُلُّ وَاحِدٍ الِانْفِرَادِ وَلَا دُخُولُ دَارِ حَرْبٍ بِلَا إذْنِ إمَامٍ وَلَهُمْ إذَا كَانُوا مَنَعَةً فِعْلُهُ وَدُخُولُهَا بِلَا إذْنِهِ وَمَنْ أَخَذَ ما يَسْتَعِينُ بِهِ في غَزَاةٍ مُعَيَّنَةٍ فالفضل ( (( فالفاضل ) ) ) له وَإِلَّا في الْغَزْوِ

وَإِنْ أَخَذَ دَابَّةً غير عَارِيَّةٍ وَحَبِيسٍ لِغَزْوَةٍ عليها مَلَكَهَا بِهِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَمِثْلُهَا سِلَاحٌ وَغَيْرُهُ نَصَّ عليه وَعَنْهُ الْوَقْفُ قِيلَ لِأَحْمَدَ الرَّجُلُ يَحْمِلُ وَيُعْطِي نَفَقَةً يَخْلُفُ شيئا قال لَا فإذا غَزَا فَهُوَ مِلْكُهُ وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ عُمَرَ قال وَلَا يَحِلُّ له بِالنَّفِيرِ

وَنَقَلَ ابن الْحَكَمِ لَا يعطى أَهْلَهُ إلَّا أَنْ يَصِيرَ إلَى رَأْسِ مَغْزَاهُ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عن قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إذَا بَلَغْت وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَمَالِكٍ قال إذَا بَلَغَهُ كما قال ابن عُمَرَ بعثه ( (( بعث ) ) ) لِأَهْلِهِ نَفَقَةً وَقِيلَ مَلَكَهُ لَا يَتَّخِذُ منه سُفْرَةً وَلَا يُطْعِمُ أَحَدًا وَلَا يُعِيرُهُ وَلَا أَهْلَهُ نَصَّ عليه

نَقَلَ ابن هانيء لَا يَغْزُو على ما ليس له وَلَا يَسْأَلُ أَحَدًا إلَّا عن غَيْرِ مألسة وَلَا إشْرَافِ نَفْسٍ وَقِيلَ له في رِوَايَةِ أبي دَاوُد الْمَسْأَلَةُ في الْحِمْلَانِ فقال أَكْرَهُ الْمَسْأَلَةَ في كل شَيْءٍ

وَيَحْرُمُ فِرَارُ مُسْلِمِينَ وَلَوْ ظَنُّوا التَّلَفَ من مِثْلَيْهِمْ لِغَيْرِ تَحْرِيفٍ لِقِتَالٍ أو تَحَيُّزٍ إلَى فِئَةٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت