فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بلا إذن نص عليه
ونقل ابن هانىء فيمن لا يأذن له أبواه يطلب منه بقدر ما ينفعه العلم لا يعدله شيء
وفي الرعاية من لزمه التعلم وقيل أو كان فرض كفاية وقيل أو نفلا ولا يحصل ببلده فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه
وَيَحْرُمُ بِلَا إذْنِ إمَامٍ إلَّا لِحَاجَةٍ نَصَّ عليه وفي الْمُغْنِي وَفُرْصَةٌ يَخَافُ فَوْتَهَا وفي الرَّوْضَةِ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عن أَحْمَدَ فيه فَعَنْهُ لَا يَجُوزُ وَعَنْهُ جَوَازُهُ بِكُلِّ حَالٍ ظَاهِرًا وَخُفْيَةً وَعُصْبَةً وَآحَادًا وَجَيْشًا وَسَرِيَّةً وفي الْخِلَافِ في الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ الْغَزْوُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَهُ كُلُّ وَاحِدٍ الِانْفِرَادِ وَلَا دُخُولُ دَارِ حَرْبٍ بِلَا إذْنِ إمَامٍ وَلَهُمْ إذَا كَانُوا مَنَعَةً فِعْلُهُ وَدُخُولُهَا بِلَا إذْنِهِ وَمَنْ أَخَذَ ما يَسْتَعِينُ بِهِ في غَزَاةٍ مُعَيَّنَةٍ فالفضل ( (( فالفاضل ) ) ) له وَإِلَّا في الْغَزْوِ
وَإِنْ أَخَذَ دَابَّةً غير عَارِيَّةٍ وَحَبِيسٍ لِغَزْوَةٍ عليها مَلَكَهَا بِهِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَمِثْلُهَا سِلَاحٌ وَغَيْرُهُ نَصَّ عليه وَعَنْهُ الْوَقْفُ قِيلَ لِأَحْمَدَ الرَّجُلُ يَحْمِلُ وَيُعْطِي نَفَقَةً يَخْلُفُ شيئا قال لَا فإذا غَزَا فَهُوَ مِلْكُهُ وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ عُمَرَ قال وَلَا يَحِلُّ له بِالنَّفِيرِ
وَنَقَلَ ابن الْحَكَمِ لَا يعطى أَهْلَهُ إلَّا أَنْ يَصِيرَ إلَى رَأْسِ مَغْزَاهُ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عن قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إذَا بَلَغْت وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَمَالِكٍ قال إذَا بَلَغَهُ كما قال ابن عُمَرَ بعثه ( (( بعث ) ) ) لِأَهْلِهِ نَفَقَةً وَقِيلَ مَلَكَهُ لَا يَتَّخِذُ منه سُفْرَةً وَلَا يُطْعِمُ أَحَدًا وَلَا يُعِيرُهُ وَلَا أَهْلَهُ نَصَّ عليه
نَقَلَ ابن هانيء لَا يَغْزُو على ما ليس له وَلَا يَسْأَلُ أَحَدًا إلَّا عن غَيْرِ مألسة وَلَا إشْرَافِ نَفْسٍ وَقِيلَ له في رِوَايَةِ أبي دَاوُد الْمَسْأَلَةُ في الْحِمْلَانِ فقال أَكْرَهُ الْمَسْأَلَةَ في كل شَيْءٍ
وَيَحْرُمُ فِرَارُ مُسْلِمِينَ وَلَوْ ظَنُّوا التَّلَفَ من مِثْلَيْهِمْ لِغَيْرِ تَحْرِيفٍ لِقِتَالٍ أو تَحَيُّزٍ إلَى فِئَةٍ