فهرس الكتاب

الصفحة 2648 من 2988

برقة أو قَتْلِهِ وَلَهُ الْمَنُّ مُطْلَقًا وفي الْكَافِي وَالْبُلْغَةِ يَمُنُّ على مَحْكُومٍ بِرِقِّهِ بِرِضَى غَانِمٍ وَمَنْ أَسْلَمَ قبل حُكْمِهِ فَمُسْلِمٌ قبل الْقُدْرَةِ عليه فَيَعْصِمُ نَفْسَهُ وَوَلَدَهُ الصَّغِيرَ وَمَالَهُ حَيْثُ كَانَا وَمَنْفَعَةٌ بِإِجَارَةٍ لِأَنَّهَا مَالٌ وَحَمْلُ امْرَأَتِهِ لَا هِيَ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ بِرِقِّهَا وفي الْبُلْغَةِ يَنْقَطِعُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ وَيُحْتَمَلُ لَا بِخِلَافِ الِابْتِدَاءِ وَيَتَوَقَّفُ على إسْلَامِهَا في الْعِدَّةِ وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ لَزِمَهُ حُكْمُهُ فَإِنْ كان بِقَتْلٍ وَسَبْيٍ عَصَمَ نَفْسَهُ لَا مَالَهُ وفي اسْتِرْقَاقِهِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُمَا في الْكَافِي وَغَيْرِهِ ( م 6 )

وَإِنْ سَأَلُوا أَنْ يُنْزِلَهُمْ على حُكْمِ اللَّهِ لَزِمَهُ أَنْ يُنْزِلَهُمْ وَخُيِّرَ كَأَسْرَى وفي الْوَاضِحِ يُكْرَهُ وفي الْمُبْهِجِ لَا يُنْزِلُهُمْ لِأَنَّهُ كَإِنْزَالِهِمْ بِحُكْمِنَا ولم يَرْضَوْا بِهِ وَلَوْ كان بِهِ من لَا جِزْيَةَ عليه فَبَذَلَهَا لِعَقْدِ الذِّمَّةِ عُقِدَتْ مَجَّانًا وَحَرُمَ رِقُّهُ

وَلَوْ جَاءَنَا عَبْدٌ مُسْلِمًا وَأُسِرَ سَيِّدُهُ أو غَيْرُهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلِهَذَا لَا نَرُدُّهُ في هُدْنَةٍ قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَالْكُلُّ له وَإِنْ أَقَامَ بِدَارِ حَرْبٍ فَرَقِيقٌ وَلَوْ جاء مَوْلَاهُ بَعْدَهُ لم يُرَدَّ إلَيْهِ وَلَوْ جاء قَبْلَهُ مُسْلِمًا ثُمَّ جاء هو مُسْلِمًا فَهُوَ له وَإِنْ خَرَجَ عَبْدٌ إلَيْنَا بِأَمَانٍ أو نَزَلَ من حِصْنٍ فَهُوَ حُرٌّ نَصَّ على ذلك قال وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ غَنِيمَةٌ فَلَوْ هَرَبَ إلَى الْعَدُوِّ ثُمَّ جاء بِمَالٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَالْمَالُ لنا

وَلَمَّا جاء وَفْدُ ثَقِيفٍ إلَى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَسَأَلُوهُ أَنْ يَدَعَ لهم الطَّاغِيَةَ وَهِيَ اللَّاتُ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 6 قوله ومن أسلم بعده لزم حكمه فإن كان بقتل وسبي عصم نفسه لا ماله له وفي استرقاقه روايتان في الكافي وغيره انتهى

تبع صاحب الكافي الرعايتين والحاويين وعند أكثر الأصحاب وجهان وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمقنع والبلغة والمحرر وشرح ابن منجا والحاوي الكبير

إحداهما لا يسترقون وهو الصحيح اختاه القاضي وغيره وصححه في التصحيح والخلاصة وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم

والرواية الثانية يسترقون جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وصححه الناظم وهو احتمال في الهداية ومال إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت