فهرس الكتاب

الصفحة 2662 من 2988

ومن أعتق منها رقيقا أو كان يعتق إن كان قدر حقه وإلا فكعتقه شقصا نص عليه وفي الإرشاد لا يعتق وقيل به إن كانت أجناسا وفي البلغة فيمن يعتق عليه ثلاث روايات الثالثة موقوف إن تعين وإلا فلا

والغال وهو من كتم ما غنمه يلزم تحريق رحله وقت غلوله إن كان حيا حرا مكلفا والمراد ملتزما وذكره الآدمي البغدادي وقيل ولو باعه أو وهبه ولا يحرق سلاح ومصحف ونفقة ودابة وآلتها والأصح وكتب علم وثيابه التي عليه وقيل ساتر العورة فقط ويضرب ولا ينفي نص عليه وعنه ويحرم سهمه اختاره الآجري ولم يستثن إلا المصحف والدابة وأنه قول أحمد

وقيل يباع مصحفه ويتصدق به وما لم تحرقه النار فله ويؤخذ ما غل للمغنم فإن تاب بعد القسمة أعطى الإمام خمسة وتصدق ببقيته وقال الآجري يأتي به الإمام فيقسمه في مصالح المسلمين وإن من ستر على غال وأخذ ما أهدى له منها أو باعه إمام وحاباه فهو غال

واختار شيخنا وبعض المتأخرين أن تحريق رحل الغال من التعزير لا الحد الواجب فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة وهذا أظهر وَقِيلَ وَسَارِقٌ منها كَغَالٍّ جَزَمَ بِهِ في التَّبْصِرَةِ وَأَنَّهُ سَوَاءٌ كان له سَهْمٌ أولا

وَإِنْ دخل قَوْمٌ أو وَاحِدٌ وَلَوْ عَبْدٌ إلَى دَارِ حَرْبٍ بِلَا إذْنٍ فَغَنِيمَتُهُمْ فَيْءٍ وَعَنْهُ كَغَنِيمَةٍ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالشَّيْخُ وَعَنْهُ لهم فَعَلَى الْوُسْطَى بِسَرِقَةٍ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ ( م 11 ) وَفِيهِ الْبُلْغَةِ بِسَرِقَةٍ وَاخْتِلَاسٍ الرِّوَايَاتُ وَمَعْنَاهُ في الرَّوْضَةِ فَإِنْ كان (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 11 قَوْلُهُ وَإِنْ دخل قَوْمٌ أو وَاحِدٌ وَلَوْ عَبْدٌ دَارَ حَرْبِ بِلَا إذْنٍ فغيمتهم ( (( فغنيمتهم ) ) ) فَيْءٍ وَعَنْهُ هِيَ كَغَنِيمَةٍ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالشَّيْخُ وَعَنْهُ لهم فَعَلَى الْوُسْطَى فِيمَا أَخَذُوهُ بِسَرِقَةٍ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ انْتَهَى

ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ غَنِيمَةٌ بَلْ هو كَالصَّرِيحِ في كَلَامِهِمْ وهو الصَّوَابُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت