فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فيه الخمس وَلَا ينبغي أن يبيع حنطة بشعير أو عكسه لكن يعطيه بلا ثمن نص على ذلكن ولا يغسل ثوبه بصابون فإن غسل فقيمته في المقسم نقله أبو طالب ولا يجعل في الفيء ثمن كلب وخنزير بل باز لا بأس بثمنه نقله صالح ويخص الإمام بكلب من شاء ولا يدخل في غنيمة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير قاله الإمام أحمد ونقل أبو داود يصب الخمر ولا يكسر ( (( حاجة ) ) ) الإناء وله دهن بدنه لحاجة ودابته وشرب شراب ونقل أبو داود دهنة بزيت للتزيين لا يعجبني وليس لأجير لحفظ غنيمة ركوب دابة منها إلا بشرط وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ وَلَوْ مُفْلِسًا
وفي سَفِيهٍ وَجْهَانِ فَهُوَ لِلْبَاقِي ( م 9 ) لِأَنَّهُ مِلْكُ التَّمَلُّكِ وفي مِلْكِهِ بِتَمَلُّكِهِ قبل الْقِسْمَةِ وَجْهَانِ ( م 10 ) وفي الْبُلْغَةِ أَعْرَضَ عنه قبل الْقِسْمَةِ صَحَّ على الْأَصَحِّ قال وَلَوْ قالوا اخْتَرْنَا الْقِسْمَةَ لم يَسْقُطْ بِالْإِعْرَاضِ وَإِنْ أَسْقَطَ الْكُلَّ فَهِيَ فَيْءٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) أحدهما هو ( (( أعتق ) ) ) كطعام ( (( منها ) ) ) وهو الصواب بل ( (( كتم ) ) ) أولى فينتفع ( (( غنمه ) ) ) بِهِ بلا إذن ولا ( (( تحرقه ) ) ) حاجة ( (( النار ) ) )
والوجه ( (( فله ) ) ) الثاني ( (( ويؤخذ ) ) ) ليس له أخذ ( (( منها ) ) ) ذلك
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ وَلَوْ مُفْلِسًا وفي سَفِيهٍ وَجْهَانِ فَهُوَ لِلْبَاقِي انْتَهَى لِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا السُّقُوطَ من غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَسْقُطُ وهو الصَّوَابُ وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِيه وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ في الْحَجَرِ
مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وفي مِلْكِهِ بِتَمَلُّكِهِ قبل الْقِسْمَةِ وَجْهَانِ انْتَهَى
قال الْقَاضِي لَا يَمْلِكُونَ قبل الْقِسْمَةِ وَإِنَّمَا مَلَكُوا أَنْ يَتَمَلَّكُوا وقال أَيْضًا لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ إذَا قُسِّمَتْ بَيْنَهُمْ لم يَمْلِكْ حَقَّهُ منها إلَّا بِالِاخْتِيَارِ وهو أَنْ يَقُولَ اخْتَرْت تَمَلُّكَهَا فإذا اخْتَارَهُ مَلَكَ حَقَّهُ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَهَذَا ليس بِصَحِيحٍ
قُلْت الصَّوَابُ ما قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ في دُخُولِهِ إلَى مِلْكِهِ الِاخْتِيَارَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ