فهرس الكتاب

الصفحة 2660 من 2988

نفسه ونقل المروذي لا بأس أن يركب من الفيء ولا يعجفه

ومن أخذ منها طعاما أو علفا لا غيرهما فله ولدوابه أكله بلا إذن ولا حاجة ولسبي اشتراه وقيل ولو أحرز بدار حرب لا لفهد وكلب صيد وجارح ويرد ما فضل معه منه في الغنيمة وعنه لا قليلا فيها ( * ) قال في الموجز والتبصرة كطعام أو علف يومين ونقله أبو طالب ويرد ثمنه إن باعه وعنه وقيمة أكله

سأله أبو داود الرجل يضطر فيشتري شعيرا روميا من رجل في السر ثم يرفعه إلى المقسم قال لا قلت إذا رفعه إلى صاحب المقسم أخذ منه ثمنه قال لا أليس هو حمله على البيع وكره أن يشتريه وأبي أن يرخص له

والسكر والمعاجين ونحوها كطعام وفي العقاقير وجهان ( م 8 ) ولا يضحى بشيء (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

إحْدَاهُمَا ليس له ذلك وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَغَيْرِهِمْ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ قَطَعَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ

قُلْت الصَّوَابُ إنْ كان فيه مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ كان له ذلك ثُمَّ وَجَدْته في الْفُصُولِ صَحَّحَهُ فقال وَهَذِهِ أَصَحُّ عِنْدِي لِأَنَّ حِفْظَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقِتَالِ أَهَمُّ من حِفْظِ الْخَيْلِ وَالْمَالِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 7 هل له أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا من الْغَنِيمَةِ أَمْ لَا أُطْلِقَ فيه الْخِلَافُ وَالْحُكْمُ فيه كَالْحُكْمِ في الْفَرَسِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا وقد عَلِمْت الصَّحِيحَ من ذلك وَعَنْهُ يَرْكَبُ وَلَا يَلْبَسُ ذَكَرَهَا في الرِّعَايَةِ

قُلْت وَفِيهَا قُوَّةٌ ( * ) تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَعَنْهُ لَا يَرُدُّهُ إنْ كان قَلِيلًا فيها الْأَحْسَنُ أو الصَّوَابُ إسْقَاطُ لَفْظَةِ فيها لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ على ما قَبْلَهُ وقد قال وَيُرَدُّ ما فَضَلَ معه منه في الْغَنِيمَةِ

مَسْأَلَةٌ 8 قَوْلُهُ وَالسُّكَّرُ وَالْمَعَاجِينُ وَنَحْوُهَا كَطَعَامٍ وفي الْعَقَاقِيرِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت