فهرس الكتاب

الصفحة 2665 من 2988

رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ إلَّا أَنَّ جِزْيَةَ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَعَنْهُ يُعْمَلُ بِمَا وَظَّفَهُ عُمَرُ وَعَنْهُ له الزِّيَادَةُ فيه وَعَنْهُ جَوَازُهُمَا في الْخَرَاجِ خَاصَّةً اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وقال نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ قال أَحْمَدُ هو بَيِّنٌ في حديث عُمَرَ إنْ زِدْت عليهم كَذَا فَلَا تجدهم ( (( تجهدهم ) ) ) إنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ ما تُطِيقُ الْأَرْضُ

وفي الْوَاضِحِ رِوَايَةٌ في جِزْيَةٍ يَجُوزُ النَّقْصُ فَقَطْ وَالْخَرَاجُ على مَالِهِ ما يَسْقِي وَإِنْ لم يَزْرَعْ وَعَنْهُ أو أَمْكَنَ زَرْعُهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ قال ابن عَقِيلٍ أو الدَّوَالِيبِ وَإِنْ أَمْكَنَ إحْيَاؤُهُ فلم يَفْعَلْ وَقِيلَ أو زَرَعَ مالا مَاءَ له فَرِوَايَتَانِ ( م 1 ) وفي الْوَاضِحِ رِوَايَتَانِ فِيمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مُطْلَقًا

وفي الْمُحَرَّرِ ما زَرَعَ عَامًا وَأُرِيحَ آخَرَ عَادَةً فَنِصْفُ خَرَاجٍ وفي الْمُذْهَبِ مِثْلُهُ إنْ لم يُمْكِنْ زَرْعُهُ إلَّا كَذَا وفي التَّرْغِيبِ كَالْمُحَرَّرِ وَفِيهِ يُؤْخَذُ خَرَاجُ ما لم يُزْرَعْ عن أَقَلِّ ما يَزْرَعُ وَأَنَّ الْبَيَاضَ بين النَّخْلِ ليس فيه إلَّا خَرَاجُهَا وَهَذِهِ في التَّبْصِرَةِ قال شَيْخُنَا وَلَوْ يَبِسَتْ الْكُرُومُ بِجَرَادٍ أو غَيْرِهِ سَقَطَ من الْخَرَاجِ حَسْبَمَا تَعَطَّلَ من النَّفْعِ قال وإذا لم يُمْكِنْ النَّفْعُ بِهِ بِبَيْعٍ أو إجَارَةٍ أو عِمَارَةٍ أو غَيْرِهِ لم تَجُزْ الْمُطَالَبَةُ بِالْخَرَاجِ وَمَنْ عَجَزَ عن عِمَارَتِهَا أجير ( (( أجبر ) ) ) على إجَارَتِهَا أو رَفْعِ يَدِهِ

وَالْخَرَاجُ كَدَيْنٍ قال الْإِمَامُ أَحْمَدُ يُؤَدِّيه ثُمَّ يُزَكِّي وَلِلْإِمَامِ وَضْعُهُ عَمَّنْ له دَفْعُهُ إلَيْهِ وقال أَحْمَدُ لَا يَدْعُ خَرَاجًا وَلَوْ تَرَكَهُ أَمِيرُ الؤمنين ( (( المؤمنين ) ) ) كان هذا فَأَمَّا من دُونَهُ فَلَا وَإِنْ تَرَكَ شيئا من الْعُشْرِ أو تَرَكَهُ الْخَارِصُ تَصَدَّقَ بِقَدْرِهِ وَلَهُ رَشْوُ الْعَامِلِ وَالْهَدِيَّةُ لِدَفْعِ الظُّلْمِ فَقَطْ نَصَّ عليه وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَانِعَ من قد اُسْتُحْلِفَ بِالْأَيْمَانِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب حكم الأرضين المغنومة

مسألة 1 قوله إن أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل أو زرع ما لا ماء له فروايتان انتهى

إحداهما لا خراج عليه وهو الصحيح قدمه في المغني والكافي والشرح والرعاية وغيرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت