فهرس الكتاب

الصفحة 2666 من 2988

الْمُغَلَّظَةِ فإنه إنْ صَانَعَهُمْ أَحْنَثَهُمْ وَالْأَخْذُ حَرَامٌ وَالرِّشْوَةُ ما أَعْطَاهُ بَعْدَ طَلَبِهِ وَالْهَدِيَّةُ ابْتِدَاءً قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَهَلْ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ يَأْتِي في هَدِيَّةِ الْقَاضِي ( م 2 )

وَلَا يُحْتَسَبُ بِمَا ظُلِمَ في خَرَاجِهِ من عُشْرٍ قال أَحْمَدُ لِأَنَّهُ غَصْبٌ وَعَنْهُ بَلَى اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وما فيها شَجَرٌ وَقْتَ الْوَقْفِ ثمرة الْمُسْتَقْبَلُ كَمُجَدِّدٍ فيه عُشْرُ الزَّكَاةِ مع خَرَاجٍ وَقِيلَ هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ بِلَا عُشْرٍ جَزَمَ بِهِ في التَّرْغِيبِ وَلَا خَرَاجَ على الْمَسَاكِنِ وكان أَحْمَدُ يَخْرُجُ عن دَارِهِ لِأَنَّ بَغْدَادَ كانت مَزَارِعَ وقد فُتِحَتْ وَمَكَّةُ فُتِحَتْ عَنْوَةً ( و 5 م ) فَيَحْرُمُ بَيْعُهَا وَإِجَارَتُهَا ( و 5 م ) كَبِقَاعِ الْمَنَاسِكِ وَجَوَّزَهُمَا الشَّيْخُ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا الْبَيْعَ فَقَطْ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الهدى فيه لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَحَقَّ التَّقَدُّمَ على غَيْرِهِ بِهَذِهِ الْمَنْفَعَةِ وَاخْتَصَّ بها لَسَبْقِهِ وَحَاجَتِهِ فَهِيَ كَالرِّحَابِ وَالطُّرُقِ الْوَاسِعَةِ

وَالْإِقَامَةِ على الْمَعَادِنِ وَغَيْرِهَا من الْمَنَافِعِ وَالْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ التي من سَبَقَ إلَيْهَا فَهُوَ أَحَقُّ بها ما دَامَ يَنْتَفِعُ وَلَا يَمْلِكُ الْمُعَاوَضَةَ وَإِنَّمَا جَازَ الْبَيْعُ لِوُرُودِهِ على الْمَحِلِّ الذي كان الْبَائِعُ اخْتَصَّ بِهِ من غَيْرِهِ وهو الْبِنَاءُ وَإِنَّمَا تُرَدُّ الْإِجَارَةُ على الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ وَلَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ وَعَنْهُ يَجُوزُ الشِّرَاءُ لِحَاجَةٍ وَإِنْ سَكَنَ بِأُجْرَةٍ فَعَنْهُ لَا يَأْثَمُ بِدَفْعِهَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ وَعَنْهُ إنْكَارُ عَدَمِهِ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي ( م 3 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +

مسألة ( (( لالتزامه ) ) ) 2 قوله وهل ينتقل الملك ( (( ينبغي ) ) ) يأتي ( (( لهم ) ) ) في هدية ( (( الزيادة ) ) ) القاضي انتهى ( (( رأس ) ) )

قلت قال المصنف في باب ( (( ساقطة ) ) ) أدب القاضي ( (( بذلها ) ) ) ويحرم قبوله ( (( عنده ) ) ) رشوة ( (( فضل ) ) ) وكذا ( (( ترك ) ) ) هدية فإن ( (( لوجوب ) ) ) قبل ( (( بذله ) ) ) فقيل يؤخذ ( (( حرم ) ) ) لبيت المال لخبر ابن اللتبية وَقِيلَ ترد كمقبوض بعقد فاسد وقيل تملك بتعجيله ( (( يحلف ) ) ) المكافأة انتهى ( (( فتحها ) ) ) فأطلق ( (( عنوة ) ) ) الخلاف أيضا ( (( صلحا ) ) ) ويأتي ( (( فيفتيه ) ) ) تحرير ذلك هناك إن شاء الله تعالى وأن الصحيح ( (( حنث ) ) ) أنها ( (( للشك ) ) ) ترد

مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَإِنْ سَكَنَ فيها بِأُجْرَةٍ فَعَنْهُ لَا يَأْثَمُ بِدَفْعِهَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ وَعَنْهُ إنْكَارُ عَدَمِهِ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي انْتَهَى

ما قَالَهُ الشَّيْخُ هو الصَّحِيحُ وَقَطَعَ بِهِ الشَّارِحُ أَيْضًا وما قَالَهُ الْقَاضِي لم أَطَّلِعْ على من اخْتَارَهُ وهو الْمَعْمُولُ بِهِ في هذه الْأَعْصُرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت