فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لالتزامه قال أحمد لا ينبغي لهم أخذه ويتوجه مثله فيمن عامل بعينة ونحوها في الزيادة عن رأس ماله قال شيخنا هي ساقطة يحرم بذلها ومن عنده فضل ترك فيه لوجوب بذله وإلا حرم نص عليه نقل حنبل وغيره سواءالعاكف فيه والباد وأن مثله السواد كل عنوة وعنه صلحا ( وش ) فيجوزان ( وش )
وفي المستوعب وقيل قد يحل على فتحهما عنوة أو صلحا فيقتيه بما صح عنه ويتوجه من كلام جماعة لا حنث للشك وَلَا خَرَاجَ على مَزَارِعِهَا لِأَنَّهُ جِزْيَةُ الْأَرْضِ وفي الِانْتِصَارِ على الْأَوْلَى بَلَى ( خ ) كَسَائِرِ أَرْضِ الْعَنْوَةِ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لَا أَعْلَمُ من أَجَازَ ضَرْبَ الْخَرَاجِ عليها سِوَاهُ لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لم يَضْرِبْ عليها شيئا وَالْحَرَمُ كَمَكَّةَ نَصَّ عليه
وَعَنْهُ له الْبِنَاءُ وَالِانْفِرَادُ وَيُكْرَهُ أَخْذُ أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ نَصَّ عليه ( وم ) لِأَجْلِهِ وَقِيلَ لِلْحَوَادِثِ سَبَقَ كَلَامُ الْقَاضِي في السَّابِعِ من شُرُوطِ الْبَيْعِ وقال أبو دَاوُد بَابُ الدُّخُولِ في أَرْضِ الْخَرَاجِ حدثنا هَارُونُ بن مُحَمَّدِ بن بَكَّارٍ أَنْبَأَنَا محمد بن عِيسَى يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ حدثنا زَيْدُ بن وَاقِدٍ حدثني أبو عبدالله عن مُعَاذٍ قال من عَقَدَ الْجِزْيَةَ في عُنُقِهِ فَقَدْ برىء مِمَّا عليه رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إسْنَادٌ جَيِّدٌ
حدثنا حَيْوَةُ بن شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ حدثنا بَقِيَّةُ أخبرني عُمَارَةُ بن أبي الشَّعْثَاءِ حدثني سِنَانُ بن قَيْسٍ حدثني شَبِيبُ بن نُعَيْمٍ حدثني يَزِيدُ بن خُمَيْرٍ حدثني أبو الدَّرْدَاءِ قال قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم من أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدْ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ من عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ في عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ قال فَسَمِعَ مِنِّي خَالِدُ بن مَعْدَانَ هذا الحديث فقال لي أَشُبَيْبٌ حَدَّثَك قُلْت نعم قال فإذا قَدِمْت فَسَلْهُ فَلِيَكْتُبْ إلَيَّ بِالْحَدِيثِ قال فَكَتَبَهُ له فلما قَدِمْت سَأَلَنِي خَالِدُ بن مَعْدَانَ الْقِرْطَاسَ فَأَعْطَيْته فلما قَرَأَهُ تَرَكَ ما في يده ( (( يديه ) ) ) من الْأَرَضِينَ حين سمع ذلك عُمَارَةُ مَجْهُولٌ تَفَرَّدَ عنه بَقِيَّةَ