فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2678 من 2988
ومتى مات إمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده ( م ) لأنه عقده باجتهاد فلا ينتقض باجتهاد غيره وقد جوز ابن عقيل وغيره نقض ما عقدة بعض الخلفاء الأربعة نحو صلح بني تغلب لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وهو الصَّوَابُ
حجم الخط: