فهرس الكتاب

الصفحة 2685 من 2988

فإن بذلتها امرأة لدخول دارنا مكنت مجانا

ومن صار أهلا بآخر حول أخذ منه بقسطه بالعقد الأول وقيل يخير بينه وبين لحوق بمأمنه وعنه لا جزية على عتيق مسلم وعنه عتيق ذمي جزم به في الروضة ويلفق مع إفاقة مجنون حول ثم تؤخذ وقيل في آخره بقدرها مكعتق بعضه وقيل يعتبر الغالب وقيل فيمن لاينضبط أمره فقط وإن طرأ المانع بعد الحول لم تسقط في الأصح إلا بالإسلام

نص عليه وأنه يدخل في قوله من أسلم على شيء فهو له لأنها عقوبة لا أجرة عن السكنى وفي الفنون أنها عقوبة وأن بقاء النفس مع الذل ليس بغنيمة عند العقلاء ومن عد الحياة مع الذل نعمة فقد أخطأ طريق الإصابة وفي الفنون أيضا عن القول بأنها عوض عن كف الأذى لا بأس به

وفي الإيضاح لا تسقط بإسلام ومنع في الانتصار وجوبها وأنها مراعاة وان الخراج يسقط نص عليه وإن طرأ في أثنائه سقطت وقيل يجب بقسطه وإن تولى إمام فعرف ما عليهم أو قامت به بينة أو ظهر واعتبر في المتسوعب ثبوته أقرهم فإن جهله فقيل يعمل بقولهم وله تحليفهم فإن بان نقص أخذه وقيل يعقدها باجتهاده ( م 10 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الْكَبِيرِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو أَظْهَرُ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَجِبُ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ قُلْت وهو ضَعِيفٌ

مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وإذا تَوَلَّى إمَامٌ فَعَرَفَ ما عليهم أو ما قَامَتْ بَيِّنَةٌ أو ظَهَرَ أَقَرَّهُمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت