فهرس الكتاب

الصفحة 2686 من 2988

ويؤخذ عوض الجزية زكاتان من أموال بني تغلب مما تجب فيه زكاة حتى ممن لا تلزمه جزية وفيه وجه اختاره الشيخ وليس للإمام تغييره لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقدة عمر معهم هكذا واختار ابن عقيل يجوز لاختلاف باختلاف المصلحة الأزمنة ن وجعله جماعة كتغيير خراج وجزية وقاله شيخنا وكلام الشيخ وغيره يقتضي الفرق وسبق ما يدل عليه

وذكره هو وغيره احتمالا بقبولها إذا بذلها جزم في الخلاف بالفرق وبأن فيه نظرا وبأن هذا لزمهم برضاهم ولم يرضوا بالزيادة عليه بخلاف الخراج فإنهم ألزموا به وإن لم يرضوا وقيل تقبل الجزية منهم للآية وكحربي لم يدخل في الصلح ومصرفه كجزية لقول أحمد في رواية محمد بن موسى تضاعف عليهم الجزية وعنه كزكاة لقوله في رواية ابن القاسم إنما هي الزكاة الصغير والكبير سواء

وقاله أبو الخطاب وغيره فدل أنها تؤخذ ممن لا جزية عليه إن قيل هي زكاة وإلا فلا وهو أظهر ويلحق بهم من تنصر من تنوخ وبهراء أو تهود من كنانة وحمير أو تمجس من بنى تميم وذكره جماعة وقيل لا واختاره الشيخ وحكاه نص أحمد وللإمام المصالحة مثلهم لمن خشي ضرره بشوكته من العرب وأباها إلا باسم الصدقة مضعفة نص عليه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

فَإِنْ جَهِلَهُ فَقِيلَ يعلم ( (( يعمل ) ) ) بِقَوْلِهِمْ وَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ فَإِنْ بَانَ نَقْصٌ أَخَذَهُ وَقِيلَ يَعْقِدُهَا بِاجْتِهَادِهِ انْتَهَى

وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا يَعْمَلُ بِقَوْلِهِمْ وهو الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ في الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يستآنف الْعَقْدَ مَعَهُمْ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ فقال في الْهِدَايَةِ وَعِنْدِي أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ عَقَدَ الذِّمَّةِ مَعَهُمْ على ما يُؤَدِّي اجْتِهَادُهُ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت