فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وفي جَوَازِ تَفْضِيلِهِ بَيْنَهُمْ بِالسَّابِقَةِ رِوَايَتَانِ ( م 1 ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِ لَا تَفْضِيلَ لِفِعْلِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم مع جَوَازِهِ وَذَكَرَهُ أبو بَكْرٍ ولاحق لِمَنْ حَدَثَ بِهِ زَمَنٌ وَنَحْوُهُ في الْأَصَحِّ وَإِنْ مَاتَ من حَلَّ عَطَاؤُهُ فَإِرْثٌ وَلِزَوْجَةِ الْجُنْدِيِّ وَذُرِّيَّتِهِ كِفَايَتُهُمْ وَيَسْقُطُ حَقُّ أُنْثَى يَتَزَوَّجُهَا وإذا بَلَغَ بَنُوهُ أَهْلًا لِلْقِتَالِ فُرِضَ لهم بِطَلَبِهِمْ وفي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْحَاجَةُ إلَيْهِمْ
وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه ويحرم إلا بإذن إمام ذكره في عيون (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ الْفَيْءِ
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وفي جَوَازِ تفصيله ( (( تفضيله ) ) ) بَيْنَهُمْ بِالسَّابِقَةِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بَلْ تَجِبُ التَّسْوِيَةُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ لِمَعْنًى فِيهِمْ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ إدراك ( (( وإدراك ) ) ) الْغَايَةِ وَنَظْمِ نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ والمتسوعب وَالْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ ذلك مُفَوَّضٌ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ فَيَفْعَلُ ما يَرَاهُ انْتَهَى قُلْت وهو الصَّوَابُ فَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ وَعُثْمَانُ ولم يُفَضِّلْ أبو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهِ عليهم أَجْمَعِينَ
تَنْبِيهٌ فَسَّرَ في شَرْحِ الْمُحَرَّرِ السَّابِقَةِ بِالْإِسْلَامِ وَفَسَّرَهَا في الرِّعَايَةِ بِالْإِسْلَامِ أو الْهِجْرَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ السَّابِقَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ بَلْ ما استقح ( (( استحق ) ) ) بِهِ الْفَضِيلَةَ كَتَقَدُّمِ الْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ وَحُضُورِ مَشْهَدٍ لم يَشْهَدْهُ غَيْرُهُ كَبَدْرٍ وَالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْوِهِمَا وهو الصَّوَابُ ولم يُقَيِّدْ ذلك بِالسَّبْقِ في الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ وفي الرِّعَايَةِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ الثَّالِثَةُ الْفَرْقُ فَيَجُوزُ في السَّابِقَةِ فَقَطْ