فهرس الكتاب

الصفحة 2708 من 2988

عُرْسٍ نَقَلَ عبدالله في ابْنِ عُرْسٍ كُلُّ شَيْءٍ يَنْهَشُ بِأَنْيَابِهِ فَمِنْ السِّبَاعِ وَكُلُّ شَيْءٍ يَأْخُذُ بِمَخَالِبِهِ فَمِمَّا نهى عنه قال ابن عَقِيلٍ هذا منه يعطى أَنَّهُ لَا تُرَاعَى فِيهِمَا الْقُوَّةُ وَأَنَّهُ أَضْعَفُ من الثَّعْلَبِ وَأَنَّ الْأَصْحَابَ اُعْتُبِرُوا الْقُوَّةَ

وَسِنَّوْرٍ أَهْلِيٍّ قال أَحْمَدُ أَلَيْسَ مِمَّا يُشْبِهُ السِّبَاعَ قال شَيْخُنَا ليس في كَلَامِهِ هذا إلَّا الْكَرَاهَةُ وَجَعَلَهُ أَحْمَدُ قِيَاسًا وَأَنَّهُ يُقَالُ يَعُمُّهَا اللَّفْظُ وَقِيلَ نَقَلَ حَنْبَلٌ هو سَبُعٌ وَيَعْمَلُ بِأَنْيَابِهِ كَالسَّبُعِ وَنَقَلَ فيه جَمَاعَةٌ يُكْرَهُ وقال قال الْحَسَنُ هو مَسْخٌ وما يَصِيدُ بمخالبه ( (( بمخلبه ) ) ) نَصَّ عليه كَعِقَابٍ وَبَازٍ وَصَقْرٍ وَبَاشِقٍ وَشَاهِينِ وَحَدَأَةٍ وَبُومَةٍ وما أَمَرَ الشَّرْعُ بِقَتْلِهِ أو نهى عنه وفي التَّرْغِيبِ تَحْرِيمًا إذْ لو حَلَّ لَقَيَّدَهُ بِغَيْرِ مَأْكَلِهِ

وما يَأْكُلُ الْجِيَفَ نَصَّ عليه وَنَقَلَ عبدالله وَغَيْرُهُ يُكْرَهُ وَجَعَلَ فيه شَيْخُنَا رِوَايَتَيْ الْجَلَالَةِ وَأَنَّ عَامَّةَ أَجْوِبَةِ أَحْمَدَ ليس فيها تَحْرِيمٌ وقال إذَا كان ما يَأْكُلُهَا من الدَّوَابِّ السِّبَاعُ فيه نِزَاعٌ ولم يُحَرِّمُوهُ وَالْخَبَرُ في الصَّحِيحَيْنِ فَمِنْ الطَّيْرِ أولى كَنَسْرٍ وَرَخْمٍ وَلَقْلَقٍ وَعَقْعَقٍ وَغُرَابِ الْبَيْنِ وَالْأَبْقَعِ وَاحْتُجَّ فيه بِأَمْرِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِقَتْلِهِ وَتَارَةً بِأَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِيَفَ وَنَقَلَ فيه حَرْبٌ لَا بَأْسَ لِأَنَّهُ لَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ

وما تَسْتَخْبِثُهُ الْعَرَبُ وَالْأَصَحُّ ذُو الْيَسَارِ وَقِيلَ على عَهْدِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وقال جَمَاعَةٌ وَالْمُرُوءَةُ كَفَأْرَةٍ لِكَوْنِهَا فُوَيْسِقَةٍ نَصَّ عليه وَحَيَّةٍ لِأَنَّ لها نَابًا من السِّبَاعِ نَصَّ عليه وَعَقْرَبٍ وقنفد ( (( وقنفذ ) ) ) وَوَطْوَطٍ نَصَّ عَلَيْهِنَّ وَعَلَّلَ أَحْمَدُ الْقُنْفُدَ بِأَنَّهُ بلغة أَنَّهُ مَسْخٌ أَيْ لَمَّا مُسِخَ على صُورَتِهِ دَلَّ على خَبَثِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا

وَحَشَرَاتٍ وَزُنْبُورٍ وَنَحْلٍ وَفِيهِمَا رِوَايَةٌ في الْإِشَارَةِ وفي الرَّوْضَةِ يُكْرَهُ ذُبَابٌ وَزُنْبُورٍ وفي التَّبْصِرَةِ في خُفَّاشٍ وَخَطَّافٍ وَجْهَانِ وَكَرِهَ أَحْمَدُ الْخُفَّاشَ لِأَنَّهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) = كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَكَرِهَ أَحْمَدُ الْخُفَّاشَ لِأَنَّهُ مَسْخٌ قال شَيْخُنَا هل هو لِلتَّحْرِيمِ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى

قُلْت قد أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ في قَوْلِ الْإِمَامِ أحمدأكره كَذَا وَجْهَيْنِ هل هو لِلْكَرَاهَةِ أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت