فهرس الكتاب

الصفحة 2709 من 2988

مَسْخٌ قال شيخنا هل هي ( (( يستحضر ) ) ) للتحريم ( (( أصل ) ) ) فيه وجهان ( م ( (( علم ) ) ) 1 )

وقال جماعة ( (( فأحد ) ) ) ثم ما يشبهه وفي التبصرة وَالرِّعَايَةِ أو مسمى باسم حيوان خبيث وإن أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم قاله في التبصرة

وإن فقد الكل حل وقيل يحرم وعند أحمد وقدماء أصحابه لا أثر لاستخباث العرب فإن لم يحرمه الشرع حل قاله شيخنا واختاره وإن أول من قاله الخرقي وإن مراده ما يأكل الجيف لأنه تبع الشافعي وهو حرمة بهذه العلة

وَيَحْرُمُ مُتَوَلِّدٌ من مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ نَصَّ عليه كَبَغْلٍ وَسِمْعٍ وَلَدُ ضَبُعٍ من ذِئْبٍ وَعِسْبَارٍ وَلَدُ ذِئْبَةٍ من ضِبْعَانٍ وَلَوْ تَمَيَّزَ كَحَيَوَانٍ من نَعْجَةٍ نِصْفُهُ خَرُوفٌ وَنِصْفُهُ كَلْبٌ قَالَهُ شَيْخُنَا لَا مُتَوَلِّدٍ من مُبَاحَيْنِ كَبَغْلٍ من وَحْشٍ وَخَيْلٍ وما تَوَلَّدَ من مَأْكُولٍ طَاهِرٍ كَذُبَابِ الْبَاقِلَّا يُؤْكَلُ تَبَعًا لَا أَصْلًا في الْأَصَحِّ فِيهِمَا

وقال ابن عَقِيلٍ يَحِلُّ موته ( (( بموته ) ) ) قال وَيَحْتَمِلُ كَوْنُهُ كَذُبَابٍ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ قال أَحْمَدُ في الْبَاقِلَا الْمُدَوَّدِ يَجْتَنِبُهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَإِنْ لم يَتَقَذَّرْهُ فَأَرْجُو وقال عن تَفْتِيشِ التَّمْرِ الْمُدَوَّدِ قال لَا بَأْسَ بِهِ إذَا عِلْمَهُ وَكَرِهَ جَعْلَ النَّوَى مع التَّمْرِ في شَيْءٍ وَاحِدٍ وَأَكَلَ التَّمْرَ فَجَعَلَ يَأْخُذُ النَّوَى على ظَهْرِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَذَكَرَ نَحْوَهُ الْآمِدِيُّ وابن الْجَوْزِيِّ

وَيَحْرُمُ ثَعْلَبٌ وَسِنَّوْرُ بَرٍّ وَخَطَّافٌ وَذُبَابٌ وفي الْمُبْهِجِ وَذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ لِأَنَّ ما في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمٌّ يَضُرُّ وَبَقٌّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) التحريم وصححهما ذلك في الخطبة وذكرنا من قدم وأطلق وذكرنا أن الصواب بالرجوع في ذلك إلى القوانين فإن دلت على تحريم أو كراهة عمل به لكن هل هذه المسألة من ذلك القبيل أم لا ظاهر كلام المصنف أنها ليست من ذلك القبيل إلا عند شيخه ويؤيده قوله لأنه مسخ ويحتمل أنه لم يستحضر أصل المسألة إذا علم ذلك

فأحد الوجهين أنه يحرم وهو الصحيح جزم به في المغني والمحرر والشرح وشرح ابن رزين والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى

والوجه الثاني يكره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت