فهرس الكتاب

الصفحة 2717 من 2988

ليلة والأشهر ويوما فقط نقله الجماعة وقيل ثلاثة وما فوقها صدقة فإن أبى فله محاكمته ونقل الشالنجي إذا بعثوا في السبيل يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام فإن أبوا أخذوا منهم بمثل ذلك ويلزم إنزاله في بيته لعدم مسجد وغيره فقط وأوجبه في المفردات مطلقا كالنفقة

والضيافة وأدم وفي الواضح ولفرسه تبن لا شعير ويتوجه فيه وجه كأدمه وأوجب شيخنا المعروف عادة قال كزوجة وقريب وعن عائشة مرفوعا من نزل بقوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم إسناده ضعيف رواه الترمذي وابن ماجة قال في كشف المشكل في النهي عن صوم الأضحي الناس فيه تبع لوفد الله عند بيته وهم كالضيف فلا يحسن صومه عند مضيفه

ومن قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمه لأنه أباحه ذكره في الانتصار وغيره ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعى فمذموم مبتدع وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذب ذكره شيخنا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

إحْدَاهُمَا لَا يَجِبُ عليهم وَلَيْسُوا كَأَهْلِ القرية ( (( القرى ) ) ) وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَبِهِ قَطَعَ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ الرعايتين ( (( والرعايتين ) ) ) وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ هُمْ كَأَهْلِ الْقُرَى في ذلك وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ في الشَّرْحِ وَفِيهِ ضَعْفٌ

تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وفي الْوَاضِحِ وَلِفَرَسِهِ تِبْنٌ لَا شَعِيرٌ وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ كَذِمَّةٍ كَذَا في النُّسَخِ وَصَوَابُهُ كَأَدَمِهِ يَعْنِي أَنَّ الشَّعِيرَ لِلدَّابَّةِ كَالْأَدَمِ لِلْآدَمِيِّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت