فهرس الكتاب

الصفحة 2719 من 2988

وفي المغني يكره

وللذكاة قال في الروضة والعمدة وهو معنى كلام غيرهما وَلِلنَّحْرِ شُرُوطٌ

أَحَدُهُمَا كَوْنُهُ عَاقِلًا لِيَصِحَّ قَصْدُ التَّذْكِيَةِ وَلَوْ مُكْرَهًا ذَكَرَهُ في الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ وَيَتَوَجَّهُ فيه كَذَبْحِ مَغْصُوبٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا لَا يَعْتَبِرُ قَصْدَ الْأَكْلِ وفي التَّعْلِيقِ لو تَلَاعَبَ بِسِكِّينٍ على حَلْقِ شَاةٍ فَصَارَ ذَبْحًا ولم يَقْصِدْ حِلَّ أَكْلِهَا لم يُبَحْ

وَعَلَّلَ ابن عَقِيلٍ تَحْرِيمَ ما قَتَلَهُ مُحْرِمٌ لِصَوْلِهِ بِأَنَّهُ لم يَقْصِدْ أَكْلَهُ كما وَطِئَهُ آدَمِيٌّ إذَا قُتِلَ وفي الْمُسْتَوْعِبِ كَذَبْحِهِ وَذَكَر الْأَزَجِيُّ عن أَصْحَابِنَا إذَا ذَبَحَهُ لِيُخَلِّصَ مَالَ غَيْرِهِ منه يَقْصِدُ الْأَكْلَ لَا التَّخْلِيصَ لِلنَّهْيِ عن ذَبْحِهِ لِغَيْرِ مَأْكَلِهِ وَذَكَرَ شَيْخُنَا في بُطْلَانِ التَّحْلِيلِ لو لم يَقْصِدْ الْأَكْلَ أو قَصْدَ مُجَرَّدَ حِلِّ يَمِينِهِ لم يُبَحْ وَنَقَلَ صَالِحٌ وَجَمَاعَةٌ اعْتِبَارَ إرَادَةِ التَّذْكِيَةِ فَظَاهِرُهُ يَكْفِي

وفي الْفُنُونِ أَنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ قال له الصَّيْدُ فُرْجَةً وَنُزْهَةً مَيْتَةٌ لِعَدَمِ قَصْدِ الْأَكْلِ قال وما أَحْسَنَ ما قال قال لِأَنَّهُ عَبَثٌ مُحَرَّمٌ وَلَا أَحَدَ أَحَقُّ بهذا من مَذْهَبِ أَحْمَدَ حَيْثُ جَعَلَ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كُلَّ خَطَرٍ في مَقْصُودٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ صِحَّتَهُ وَكَذَا خَرَّجَ أَصْحَابُهُ في السِّكِّينِ الْكَالَّةِ قال وَالْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِنَا أَنَّ ما قَتْلُهُ بِفَهْدٍ أو كَلْبٍ مغصوبة ( (( مغصوب ) ) ) مَيْتَةٌ لِكَوْنِ إمْسَاكِهِ وَإِرْسَالِهِ بِلَا حَقٍّ كَلَا إرْسَالٍ كما أَنَّ الْمُصَلِّيَ بِسُتْرَةٍ مغصوب ( (( مغصوبة ) ) ) عُرْيَانُ وفي التَّرْغِيبِ هل يَكْفِي قَصْدُ الذَّبْحِ أَمْ لَا بُدَّ من قَصْدِ الْإِحْلَالِ فيه وَجْهَانِ سواء ( (( وسواء ) ) ) كان مُسْلِمًا أو كِتَابِيًّا وَلَوْ مُمَيِّزًا وفي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ لَا دُونَ عَشْرٍ وَلَوْ أُنْثَى قِنًّا وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِطَاقَةِ الذَّبْحِ

وفي التَّرْغِيبِ في الصَّابِئَةِ رِوَايَتَانِ مَأْخَذُهُمَا هل هُمْ نَوْعٌ من النَّصَارَى أَمْ لَا وَنَقَلَ حَنْبَلٌ من ذَهَبَ مَذْهَبَ عُمَرَ فإنه قال هُمْ يَسْبِتُونَ جَعَلَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ وَكُلُّ من يَصِيرُ إلَى كِتَابٍ فَلَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهِ وَعَنْهُ لَا أَقْلَفَ لَا يُخَافُ بِخِتَانِهِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ في الْأَقْلَفِ لَا صَلَاةَ له وَلَا حَجَّ هِيَ من تَمَامِ الْإِسْلَامِ ونفل فيه الْجَمَاعَةُ لَا بَأْسَ وفي الْمُسْتَوْعِبِ يُكْرَهُ جُنُبٌ وَنَحْوُهُ وَنَقَلَ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ لَا بَأْسَ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ لَا يَذْبَحُ الْجُنُبُ وَنَقَلَ أَيْضًا في الْحَائِضِ لَا بَأْسَ وَنَقَلَ عبدالله تَحِلُّ ذَكَاةُ مُرْتَدٍّ إلَى الْكِتَابِيِّينَ وَعَنْهُ يَحْرُمُ سَمَكٌ وَجَرَادٌ صَادَهُ مَجُوسِيٌّ وَنَحْوُهُ صَحَّحَهُ ابن عَقِيلٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت