فهرس الكتاب

الصفحة 2720 من 2988

الثَّانِي الْآلَةُ فَتَحِلُّ بِكُلِّ مُحَدِّدٍ حتى حَجَرٍ وَخَشَبٍ وَقَصَبٍ إلَّا السِّنَّ وَالظُّفْرَ نَصَّ على ذلك وفي عَظْمٍ غَيْرِ سِنٍّ وَآلَةٍ مَغْصُوبَةٍ رِوَايَتَانِ وَمِثْلُهَا سِكِّينٌ ذَهَبٌ وَنَحْوُهَا ذَكَرَهُ في الِانْتِصَارِ وَالْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ ( م 2 4 ) وفي التَّرْغِيبِ يَحْرُمُ بِعَظْمٍ وَلَوْ بِسَهْمٍ نَصْلُهُ عَظْمٌ

الثالث قطع الحلقوم والمرىء وعنه والودجين اختاره أبو محمد (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 2 4 قَوْلُهُ وفي عَظْمٍ غَيْرِ سِنٍّ وَآلَةٍ مَغْصُوبَةٍ رِوَايَتَانِ وَمِثْلُهَا سِكِّينٌ ذَهَبٌ وَنَحْوُهَا ذَكَرَهُ في الِانْتِصَارِ وَالْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ انْتَهَى ذِكْرُ مَسَائِلَ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 2 إذَا كانت الْآلَةُ التي يُذْبَحُ بها عَظْمًا غير سِنٍّ فَهَلْ يَحِلُّ الْمَذْبُوحُ بها أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ

إحْدَاهُمَا يَحِلُّ وهو الصَّحِيحُ قال في الْمُغْنِي يَقْتَضِي إطْلَاقُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ إبَاحَةَ الذَّبْحِ بِهِ قال وهو أَصَحُّ وَصَحَّحَهُ الشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْوَجِيزِ قال في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَتَجُوزُ الذَّكَاةُ بِكُلِّ آلَةٍ لها حَدٌّ يَقْطَعُ وَيَنْهَرُ الدَّمَ إلَّا السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وقال هو ظَاهِرُ كَلَامِهِ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُبَاحُ قال في إعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ في الْفَائِدَةِ السَّادِسَةِ بَعْدَ ذِكْرِ الحديث وَهَذَا تَنْبِيهٌ على عَدَمِ التَّذْكِيَةِ بِالْعِظَامِ إمَّا لِنَجَاسَةِ بَعْضِهَا وَإِمَّا لتنجسه ( (( لتنجيسه ) ) ) على مُؤْمِنِي الْجِنِّ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 الْآلَةُ الْمَغْصُوبَةُ هل تَحْصُلُ بها التَّذْكِيَةُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيها وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ

إحْدَاهُمَا تَحْصُلُ الذَّكَاةُ بها وَيَحِلُّ الْمَذْبُوحُ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ قال الْقَاضِي وغيرهم يُبَاحُ لِأَنَّهُ يُبَاحُ الذَّبْحُ بها لِلضَّرُورَةِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ الْآدَمِيُّ في مُنَوَّرِهِ وَمُنْتَخَبِهِ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا تُبَاحُ التَّذْكِيَةُ بها

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 4 هل تَحْصُلُ التَّذْكِيَةُ بِسِكِّينٍ ذَهَبٍ وَنَحْوِهَا أَمْ لَا ذَكَرَ في الِانْتِصَارِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت