فهرس الكتاب

الصفحة 2722 من 2988

كَذَلِكَ وما أَصَابَهُ سَبَبُ الْمَوْتِ من مُنْخَنِقَةٍ وَمَوْقُوذَةٍ وَمُتَرَدِّيَةٍ وَنَطِيحَةٍ وَأَكِيلَةِ سَبُعٍ فَذَكَّاهُ وَحَيَاتُهُ يُمْكِنُ زِيَادَتُهَا وقال شَيْخُنَا وَقِيلَ تَزِيدُ على حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ حَلَّ قِيلَ بِشَرْطِ تَحَرُّكِهِ بِيَدٍ أو طَرْفِ عَيْنٍ وَنَحْوِهِ وَقِيلَ أولا ( م 6 ) وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَجَمَاعَةٌ ما عُلِمَ مَوْتُهُ بِالسَّبَبِ وَعَنْهُ لِدُونِ أَكْثَرِ يَوْمٍ لم يَحِلَّ وَعَنْهُ حَلَّ مُذَكًّى قبل مَوْتِهِ ذَكَرَهُ أبو الْحُسَيْنِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وفي كِتَابِ الْآدَمِيِّ الْبَغْدَادِيِّ يشترط ( (( تشترط ) ) ) حَيَاةٌ يُذْهِبُهَا الذَّبْحُ اخْتَارَهُ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مسألة 5 قوله وَإِنْ ذبحه ( (( خرج ) ) ) من ( (( بحياة ) ) ) قفاه خطأ فأتت الآلة محل ذبحه وفيه حياة مُسْتَقِرَّةٍ حَلَّ وإن ( (( بذبحه ) ) ) فعله عمدا فروايتان انتهى

وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والحاويين وغيرهم

إحداهما يباح بشرطه وهو الصحيح اختاره القاضي والشيرازي وغيرهما وصححه في المغني والشرح وشرح ( (( كمنخنقة ) ) ) ابن منجا ( (( الميموني ) ) ) والتصحيح وغيرهم ( (( خرج ) ) ) وهو ( (( حيا ) ) ) ظاهر ما جزم به الكافي ( (( حنيفة ) ) ) والآدمي في منتخبه ( (( صيد ) ) ) ومنوره ( (( عقر ) ) ) وغيرهما ( (( ووقع ) ) )

والرواية الثانية ( (( ماء ) ) ) لَا يباح ( (( تأكله ) ) ) وهو ( (( لعل ) ) ) ظاهر ( (( الماء ) ) ) كلامه ( (( أعان ) ) ) في الوجيز وصححه في الرعايتين ( (( ذكاة ) ) ) والنظم ( (( أمه ) ) ) وتصحيح ( (( تحريمه ) ) ) المحرر ( (( كتحريم ) ) ) وقدمه ( (( أبيه ) ) ) الزركشي وقال ( (( وجأ ) ) ) هو ( (( بطن ) ) ) منصوص ( (( أمه ) ) ) أحمد ( (( فأصاب ) ) ) ومفهوم ( (( مذبحه ) ) ) كلام ( (( تذكى ) ) ) الخرقي ( (( والأم ) ) )

مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وما أَصَابَهُ سَبَبُ الْمَوْتِ من مُنْخَنِقَةٍ وَمَوْقُوذَةٍ وَمُتَرَدِّيَةٍ وَنَطِيحَةٍ وَأَكِيلَةِ سَبُعٍ فذكاة وحياة ( (( وحياته ) ) ) يُمْكِنُ زِيَادَتُهَا حَلَّ قِيلَ بِشَرْطِ تَحَرُّكِهِ بِيَدٍ أو طَرَفِ عَيْنٍ وَنَحْوِهِ وَقِيلَ أولا انْتَهَى

أَحَدُهُمَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ شَيْءٍ من ذلك قال في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ إذَا أَدْرَكَ ذَكَاةَ ذلك وَفِيهِ حَيَاةٌ يُمْكِنُ أَنْ تَزِيدَ على حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ حَلَّ بِشَرْطِ أَنْ يَتَحَرَّكَ عِنْدَ الذَّبْحِ وَلَوْ بِيَدٍ ورجل أو طَرَفِ عَيْنٍ أو قَصْعِ ذَنْبٍ وَنَحْوِهِ انْتَهَى

وَالْقَوْلُ الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ ذلك حَيْثُ كان فيها حَيَاةٌ تَزِيدُ على حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وقال في الْمُغْنِي وَالصَّحِيحُ أنها إذَا كانت تَعِيشُ زَمَنًا يَكُونُ الْمَوْتُ بِالذَّبْحِ أَسْرَعَ منه حَلَّتْ بِالذَّبْحِ وَأَنَّهَا مَتَى كانت مِمَّا لَا يُتَيَقَّنُ مَوْتُهَا كَالْمَرِيضَةِ وَأَنَّهَا مَتَى تَحَرَّكَتْ وَسَالَ دَمُهَا حَلَّتْ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت