فهرس الكتاب

الصفحة 2723 من 2988

وعنه إن تحول ذكره في المبهج ونقله عبدالله والمروذي وأبو طالب وفي الترغيب لو ذبح وشك في الحياة المستقرة ووجد ما يقارب الحركة المعهودة في التذكية المعتادة حل في المنصوص قال وأصحابنا قالوا الحياة المستقرة ما جاز بقاؤها أكثر اليوم وقالوا إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح لم يحل فإن كان التقييد بأكثر اليوم صحيحا فلا معنى للتقييد بحركة المذبوح للحظر وكذا بعكسه فإن بينهما أمدا بعيدا قال وعندي أن الحياة المستقرة ما ظن بقاؤها زيادة على أمد حركة المذبوح لمثله سوى أمد الذبح

قال وما هو في حكم الميت كمقطوع الحلقوم ومبان الحشوة فوجدوها كعدم على الأصح وَمَرِيضَةٌ كَمُنْخَنِقَةٍ وَقِيلَ لَا يعتبر ( (( تعتبر ) ) ) حَرَكَتُهَا ( م 7 )

وذكاة جنين مأكول بتذكية أمه ولو ( (( المريضة ) ) ) لم يشعر ( (( المنخنقة ) ) ) واستحب ( (( وأخواتها ) ) ) أحمد ذبحه وعنه لا بأس وإن خرج بحياة مستقرة حل بذبحه نقله الجماعة

وقدم في المحرر أنه كمنخنقة ونقل الميموني إن خرج حيا فلا بد من ذبحه وعنه يحل بموته قريبا وفي قياس الواضح لابن عقيل ما قاله أبو حنيفة لا يحل جنين بتذكية أمه أشبه لأن الأصل الحظر ولهذا قال عليه السلام في صيد عقر ووقع في ماء لا تأكله لعل الماء أعان على قتله

فهذا تنبيه ولا يؤثر في ذكاة أمه تحريمه كتحريم أبيه ولو وجأ بطن أمه فأصاب مذبحه تذكى والأم ميتة ذكره أصحابنا ذكره في الانتصار

الرَّابِعُ قَوْلُ بِسْمِ اللَّهِ عِنْدَ الذَّبْحِ أو إرْسَالِ الْآلَةِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أو قَبْلَهُ قَرِيبًا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 7 قوله ومريضة كمنخنقة وقيل لا تعتبر حركتها انتهى

الصحيح من المذهب أن حكم المريضة حكم المنخقة وأخواتها كما قدمه المصنف وقد علمت الصحيح من المذهب في ذلك فكذا في هذه وتقدم كلامه في المغني وهو صريح في المسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت