فهرس الكتاب

الصفحة 2725 من 2988

وَيُسَنُّ تَوْجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ وَنَقَلَ مُحَمَّدٌ الْكَحَّالُ يَجُوزُ لِغَيْرِهَا إذَا لم يَتَعَمَّدْهُ وَيُسَنُّ على جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ وَرِفْقُهُ بِهِ وَتَحَامُلُهُ على الْآلَةِ بِالْقُوَّةِ وَإِسْرَاعُهُ بِالشَّحْطِ وَسَبَقَ ما يَقْتَضِي الْوُجُوبَ نَقَلَ ابن مَنْصُورٍ أَكْرَهُ نَفَخَ اللَّحْمِ قال في الْمُغْنِي الذي لِلْبَيْعِ لِأَنَّهُ غِشٌّ وَأَكْلَ غُدَّةٍ وَأُذُنَ قَلْبٍ نَصَّ عليه وَحَرَّمَهُمَا أبو بَكْرٍ وأبو الْفَرَجِ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ نهى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عن أُذُنِ الْقَلْبِ وهو هَكَذَا وقال في رِوَايَةِ عبد اللَّهِ كَرِهَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَكْلَ الْغُدَّةِ

الْأَوْزَاعِيُّ عن وَاصِلٍ عن مُجَاهِدٍ وَإِنْ ذَبَحَ كِتَابِيٌّ ما يَحِلُّ له فَعَنْهُ يَحْرُمُ عَلَيْنَا الشُّحُومُ الْمُحَرَّمَةُ عليهم وهو شَحْمُ الثَّرْبِ وَالْكُلْيَتَيْنِ قال في الْوَاضِحِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وفي الْمُنْتَخَبِ هو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ هو الصَّحِيحُ من مَذْهَبِهِ وَعَنْهُ لَا كَذَبْحِ حَنَفِيٍّ حَيَوَانًا فَتَبَيَّنَ حَامِلًا وَنَحْوِهِ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ فَلَنَا تَمَلُّكُهَا منهم وَيَحْرُمُ عَلَيْنَا إطْعَامُهُمْ شَحْمًا من ذَبْحِنَا نَصَّ عليه لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ عليهم

وفي الرِّوَايَتَيْنِ لِابْنِ عَقِيلٍ نُسِخَ في حَقِّهِمْ ايضا وَإِنْ ذَبَحَ ما ثَبَتَ تحريمه ( (( تحريم ) ) ) عليه كَذِي الظُّفْرِ فَفِي تَحْرِيمِهِ عَلَيْنَا ما تَقَدَّمَ وَقِيلَ يُحَرَّمُ وَقِيلَ لَا كَظَنِّهِ تَحْرِيمَهُ عليه فلم يَكُنْ وَتَحِلُّ ذَبِيحَتُنَا لهم مع اعْتِقَادِهِمْ تَحْرِيمَهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ لِاعْتِقَادِنَا وَإِنْ ذَبَحَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسألة 8 ) قوله فإن ذبح كتابي ما يحل له فعنه تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهو شحم الثرب والكليتين قال في الواضح اختاره الأكثر وفي المنتخب هو ظاهر المذهب وفي عيون المسائل هو الصحيح من مذهبه وعنه لا انتهى

( إحداهما ) يحرم علينا ذلك اختاره من ذكره المصنف واختاره ايضا أبو الحسن التميمي والقاضي

والرواية الثانية لا يحرم وهو الصحيح اختاره ابن حامد حكاه عن الخرقي في كلام مفرد واختاره الشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاويين وصححه في الخلاصة والنظم وشرح ابن منجا وغيرهم وقطع به في الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في المذهب والمحرر وقال هو وغيره فيه وجهان وقيل روايتان

( مسألة 9 ) قوله وإن ذبح ما ثبت تحريمه عليه كذى الظفر ففي تحريمه علينا ما تقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت