فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كما أرسله على ( (( يحل ) ) ) غير شيء ( (( احتمال ) ) ) أو ( (( لأبي ) ) ) ظنه أو علمه صيد ( (( والموفق ) ) ) فأصاب ( (( والناظم ) ) ) صيدا في المنصوص
وفي الترغيب إن ظنه آدميا أو صيدا محرما لم يبح وكذا جارح وقيل يحرم به في الصورة الأخيرة وفي مختصر ابن رزين إن أرسله لا سهمه إلى صيد فصاد غيره حرم والمذهب خلافه نص عليه وتقدمت التسمية
وَمَنْ رَمَى صَيْدًا فلم يَثْبُتْهُ فَدَخَلَ خَيْمَةَ غَيْرِهِ أو وَثَبَتْ سَمَكَةٌ فَوَقَعَتْ بِحِجْرِهِ وفي الْمُغْنِي لَا بِعَمَلِ صَيَّادٍ أو دَخَلَتْ ظَبْيَةٌ دَارِهِ فَأَغْلَقَ بَابَهُ وَجَهِلَهَا أو لم يَقْصِدْ تَمَلُّكَهَا وَمِثْلُهُ إحْيَاءُ أَرْضٍ بها كَنْزٌ فَقِيلَ يَمْلِكُ كَنَصْبِ خَيْمَتِهِ وَفَتْحِ حُجْرَةٍ لِلْأَخْذِ وَعَمَلِ بِرْكَةٍ لِلسَّمَكِ فَوَقَعَ بها وَشَبَكَةٍ وَشَرَكٍ نَصَّ عليه وَفَخٍّ وَمِنْجَلٍ وَحَبْسِ جَارِحٍ له وبالجائه لِمَضِيقٍ لَا يَفْلِتُ منه وَقِيلَ يَمْلِكُهُ بِأَخْذِهِ وَقِيلَ هو مُبَاحٌ ( م 7 10 ) وفي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
والوجه الثَّانِي يَحِلَّ وهو ( (( لاتفاقهما ) ) ) احتمال لأبي ( (( تحريمه ) ) ) الخطاب ( (( ويتحالفان ) ) ) واختاره الشيخ ( (( ضمان ) ) ) والموفق والناظم
مَسْأَلَةٌ ( 7 10 ) قَوْلُهُ وَمَنْ رمي صَيْدًا فلم يُثْبِتْهُ فَدَخَلَ فيه غَيْرُهُ أو وَثَبَتْ سمكه فَوَقَعَتْ بِحِجْرِهِ أو دَخَلَتْ ظَبْيَةٌ دَارِهِ فَأَغْلَقَ بَابَهُ وَجَهِلَهَا أو لم يَقْصِدْ تَمَلُّكَهَا وَمِثْلُهُ أحياء أَرْضٍ بها كَنْزٌ فَقِيلَ يَمْلِكُ بِأَخْذِهِ وَقِيلَ هو مُبَاحٌ انْتَهَى ذِكْرُ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 7 إذَا رَمَى صَيْدًا فلم يُثْبِتْهُ فَدَخَلَ خَيْمَةَ غَيْرِهِ فَهَلْ يَمْلِكُهُ مُطْلَقًا أولا يَمْلِكُهُ إلَّا بِأَخْذِهِ أو هو مُبَاحٌ له وَلِغَيْرِهِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يَمْلِكُهُ صَاحِبُ الْخَيْمَةِ مُطْلَقًا قال في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ هذا الْمَذْهَبُ انْتَهَى قال في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْخَيْمَةِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِأَخْذِهِ وهو ظَاهِرُ ما قَطَعَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ