فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وُجُوبِ غَسْلِ ما أَصَابَهُ فَمُ الْكَلْبِ رِوَايَتَانِ ( م 5 )
الثَّالِثُ أَصْلُ الْفِعْلِ وَإِرْسَالُ الْآلَةِ لِقَصْدِ صَيْدٍ فَلَوْ سَقَطَ سَيْفٌ من يَدِهِ فَعَقَرَهُ أو احْتَكَّتْ شَاةٌ بِشَفْرَةٍ في يَدِهِ لم يَحِلَّ وَكَذَا إنْ اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ وَغَيْرُهُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ زَجَرَهُ فَزَادَ في طَلَبِهِ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِفِعْلِ الْآدَمِيِّ الْمُضَافِ إلَى فِعْلِ الْبَهِيمَةِ كما لو عَدَا على آدَمِيٍّ فَأَغْرَاهُ عليه فَأَصَابَهُ ضَمِنَ وَعَنْهُ أو أَرْسَلَهُ بِلَا تَسْمِيَةٍ ثُمَّ سَمَّى وَزَجَرَهُ فَزَادَ قَطَعَ بِهِ في الْوَاضِحِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ حَلَّ
وقال ابن عَقِيلٍ إنْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ فَزَجَرَهُ فَرِوَايَتَانِ وَنَقَلَ حَرْبٌ إنْ صَادَ من غَيْرِ أَنْ يُرْسِلَهُ لَا يُعْجِبُنِي وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ لم يذكر اسْمَ اللَّهِ وفي الرَّوْضَةِ إنْ اسْتَرْسَلَ الطَّائِرُ بِنَفْسِهِ فَصَادَ وَقَتَلَ حر ( (( حل ) ) ) أَكَلَ منه أولا بِخِلَافِ الْكَلْبِ وَإِنْ رَمَى ما ظَنَّهُ صَيْدًا فَأَصَابَ صَيْدًا فَقِيلَ يَحِلُّ كما لو أَصَابَ غَيْرَهُ أو هو وَغَيْرَهُ نَصَّ عليه وَقِيلَ لَا ( م 6 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 5 قوله وفي وجوب غسل ما ( (( ظنه ) ) ) أصابه ( (( آدميا ) ) ) فم الكلب ( (( صيدا ) ) ) روايتان ( (( محرما ) ) ) انتهى وأطلقهما ( (( يبح ) ) ) في الهداية ( (( جارح ) ) ) والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والمحرر والشرح وغيرهم وهما وجهان في المقنع وغيره
إحداهما يجب غسله وهو الصحيح صححه في التصحيح المحرر وجزم بِهِ في الوجيز ( (( الصورة ) ) )
مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَإِنْ رَمَى ماظنه صَيْدًا فَقِيلَ يَحِلُّ وَقِيلَ لَا انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا لَا يَحِلُّ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وإرداك ( (( وإدراك ) ) ) الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ