فهرس الكتاب

الصفحة 2736 من 2988

ويحتمل اعتبار قصد التملك بغلق وسد فعلى الأول ما يبنيه الناس من الأبرجة لتعشش بها الطيور يملكون الفراخ إلا أن تكون الطيور مملوكة فهي لأربابها نص عليه وإن حصل

أو عشش بأرضه صيد أو طائر لم يملكه نقل صالح وحنبل فيمن صاد من نخلة بدار قوم فهو له فإن رماه ببندقة فوقع فيها فهو لأهلها كذا قال الإمام أحمد وفي الترغيب ظاهر كلامه يملكه بالتوحل ويملك الفراخ فخرج في المسألة وجهان أصحهما يملكه وإنما لم يضمنه في الأولة في الإحرام لأنه لم يوجد منه فعل يوجب ضمانا لأنه ما ملكه وكذا في عيون المسائل من رمى صيدا على شجرة في دار قوم فحمل نفسه فسقط خارج الدار فهو له وإن سقط في دارهم فهو لهم لأنه حريمهم وفي الرعاية لغيره أخذه على الأصح والمنصوص أنه للمؤجر وذكر أبو المعالى إن عشش بأرضه نحل ملكه لأنها معدة لذلك

وفي كتاب الآدمي إلا أن يعد حجره وبركته وأرضه له وسبق كلامهم في زكاة ما يأخذه من المباح أو من أرضه وقلنا لا يملكه أنه يزكيه اكتفاء بملكه وقت الأخذ كالعسل وهذا كالصريح في أن النحل لا يملك بملك الأرض وإلا لملك العسل ولهذا قال في الرعاية في الزكاة سواء أخذه من أرض موات أو مملوكة له أو لغيره وإن أثبته ملكه فلو رماه فقتله حرم لأنه مقدور عليه

نقل ابن الحكم إن أصاباه جميعا فذكياه جميعا حل وإن ذكاه أحدهما فلا وفي الخلاف يحل واحتج بهذه الرواية وإن رماه آخر حل إن أصاب مذبحه أو الأول مقتله وإلا فلا وفي حله احتمال في الواضح وفي الترغيب إن أصاب مذبحه ولم يقصد المذبح لم يحل وإن قصده فهو ذبح ملك غيره بلا إذنه يحل على الصحيح مأخذهما هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال وإن أوحاه بعد إيحاء الأول فالروايتان ( * ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( * ) تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَإِنْ أحاوه ( (( أوحاه ) ) ) بَعْدَ إيحَاءِ الْأَوَّلِ فَالرِّوَايَتَانِ انْتَهَى لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِمَا اللَّتَيْنِ فِيمَا إذَا أَوْحَاهُ وَوَقَعَ في مَاءٍ وقد تَقَدَّمَ الصَّحِيحُ مِنْهُمَا أَوَّلَ الْبَابِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت