فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ومتى حل ضمن الثاني ما خرق من جلده وفي المنتخب ما نقص بذبحه كشاة ه الغير وفي الترغيب ما بين كونه حيا مجروحا وبين كونه مذبوحا وإلا قيمته بجرح الأول فإن أدرك الأول ذكاته فلم يذكه فمات فهل يضمنه الثاني كذلك أو نصف قيمته بجرح الأول أو بالجرحين مع أرش جرحه فيه أوجه ( م 11 )
فلو كانت قيمته عشرة فنقصه كل جرح عشرا لزمه على الأول تسعة وعلى الثاني أربعة ونصف وهو أولى وعلى الثالث خمسة فلو كان عبدا أو شاة للغير ولم يوحياه وسريا تعين الأخيران ( * ) ولزمه الثاني عليهما ذلك وكذا الأول على (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) إذَا رَمَاهُ فَأَثْبَتَهُ ثُمَّ رَمَاهُ فَقَتَلَهُ التي وَرَدَ فيها رِوَايَةُ ابْنِ الْحَكَمِ الْمُتَقَدِّمَةُ قَرِيبًا وَقَدَّمَ في هذه التَّحْرِيمَ
مَسْأَلَةٌ 11 قَوْلُهُ فَإِنْ أَدْرَكَ الْأَوَّلُ ذَكَاتَهُ فلم يُذَكِّهِ فَمَاتَ فَهَلْ يَضْمَنُهُ الثَّانِي كَذَلِكَ أو نِصْفَ قِيمَتِهِ بِجُرْحِ الْأَوَّلِ أو بِالْجُرْحَيْنِ مع أَرْشِ جُرْحِهِ فيه أَوْجُهٌ انْتَهَى
وأطلقهما ( (( وأطلقها ) ) ) في الْمُحَرَّرِ وَالزَّرْكَشِيِّ
إحْدَاهُمَا يَضْمَنُ الثَّانِي قِيمَتَهُ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحِ الْأَوَّلِ وهو مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ كَذَلِكَ يَعْنِي كَالْمَسْأَلَةِ التي قَبْلَهَا وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحِ الْأَوَّلِ لَا غَيْرُ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ في مُحَرَّرِهِ قال الْمُصَنِّفُ في الثمثيل ( (( التمثيل ) ) ) وهو أَوْلَى
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فقال يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحَيْنِ مع أَرْشِ ما نَقَصَهُ بِجُرْحِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهَاتٌ
الْأَوَّلُ قَوْلُهُ فَلَوْ كان عَبْدًا أو شَاةً لِلْغَيْرِ ولم يُوَحِّيَاهُ وَسَرَيَا تَعَيَّنَ الْأَخِيرَانِ انْتَهَى
يَعْنِي الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ من الْمَسْأَلَةِ التي قَبْلَهَا وَالصَّحِيحُ مِنْهُمَا ما اخْتَارَهُ الْمَجْدُ