فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الثالث ( (( والمصنف ) ) ) وعلى الثَّانِي بقية قيمته سليما وإن أصاباه معا حل وهو بينهما كذبحه مشتركين وكذا واحد بَعْدَ واحد ووجداه ميتا وجهل ( (( إطلاق ) ) ) قاتله ( (( الاحتمالين ) ) )
فإن ( (( والوجهين ) ) ) قال ( (( فمن ) ) ) الأول أنا أثبته ثم قتلته أنت فتضمنه لم يحل لا تفاقهما على تحريمه ويتحالفان ولا ضمان فإن قال لم تثبته قيل قوله لأن الأصل الامتناع ذكر ذلك في المنتخب وفي التَّرْغِيبِ متى تشاقا في إصابته ( (( المطلق ) ) ) وصفتها أو ( (( اصطلحه ) ) ) احتمل أن إثباته بهما أو بأحدهما لا بعينه فهو بينهما
ولو أن أحدهما لو انفرد أثبته وحده فهو له ولا يضمن الآخر ولو أن أحدهما موح واحتمل الآخر احتمل أنه بينهما واحتمل أن نصفه للموحي ونصفه الآخر بينهما ولو وجد مثبتا موحيا وترتبا وجهل السابق منهما حرم وإن ثبت بهما لكن عقب الثاني وترتبا فهل هو للثاني أو بينهما يحتمل وجهين ونقل ابن الحكم إن أصاباه جمعيا فذكياه جمعيا حل وإن ذكاه أحدهما فلا ومن وقع في شبكته صيد فذهب بها ممتنعا فهو لصائد ثانيا نص عليه
وَتَحِلُّ الطَّرِيدَةُ وَهِيَ الصَّيْدُ بين قَوْمٍ يَأْخُذُونَهُ قَطْعًا وَكَذَا النَّادُّ نَصَّ عليه وَيُكْرَهُ الصَّيْدُ بشباش وَمِنْ وَكْرِهِ لَا بِلَيْلٍ وَلَا فَرْخَ من وَكْرِهِ وَلَا بِمَا يُسْكِرُ نَصَّ على ذلك وَإِنْ دَعَوَا الطَّيْرَ على وَكْرِهَا إنَّمَا هو لِلطِّيَرَةِ لَا لِلصَّيْدِ وَظَاهِرُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُكْرَهُ من وَكْرِهِ وَأَطْلَقَ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ كَرَاهَتَهُ وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يُكْرَهُ بِلَيْلٍ
وقد رَوَى أبو دَاوُد وَغَيْرُهُ حَدِيثَ الذي صَادَ الْفِرَاخَ من وَكْرِهَا وَأَنَّ أُمَّهُنَّ جَاءَتْ فَلَزِمَتْهُنَّ حتى صَادَهَا وَأَنَّهُ عليه السَّلَامُ أَمَرَ بِإِطْلَاقِهِنَّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) والمصنف
الثاني ما بعد هذه المسألة من إطلاق الاحتمالين والوجهين فمن كلام صاحب الترغيب لأنه من خلاف المطلق الذي اصطلحه المصنف والله أعلم