فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإن حلف لا يأكل لحما لم يحنث بمرقه في الأصح كمخ وكبد وكلية وكرش وكارع وشحمة وألية غيرها إلا بنية اجتناب الدسم وفي لحم رأس ولسان ولحم لا يؤكل وجهان ( م 15 17 )
ويحنث بسمك تقديما للشرع واللغة وعند ابن أبي موسى لا ونقل صالح وابن هانىء إن حلف لا يشترى لحما فاشترى رأسا أو كارعا إن كان لشيء تأذى به من اللحم فالرأس مفارق للبدن
وإن كان عقد لا يشترى لحما لجمعيه فلا يعجبني يشترى شيئا من الشاة قال (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 18 و 19 قَوْلُهُ وَهَلْ بَيَاضُ لَحْمٍ كَسَمِينِ ظَهْرٍ وَجَنْبٍ وَسَنَامِ لَحْمٍ أو شَحْمٍ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 18 هل بَيَاضُ اللَّحْمِ مِثْلُ سَمِينِ الظَّهْرِ وَالْجَنْبِ لَحْمٍ أو شَحْمٍ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في النَّظْمِ
أَحَدُهُمَا هو شَحْمٌ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهِ من حَلَفَ لَا يأكله ( (( يأكل ) ) ) شَحْمًا وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَمَالَ إلَيْهِ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ قال في الْمُقْنِعِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ فَأَكَلَ شَحْمَ الظَّهْرِ حَنِثَ قال الزَّرْكَشِيّ هو اخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ الْقَاضِي وَالشَّرِيفِ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَالشِّيرَازِيِّ وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي هو لَحْمٌ ليس بِشَحْمٍ فَلَا يَحْنَثُ من حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا فَأَكَلَهُ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَالْقَاضِي وقال الشَّحْمُ هو الذي يَكُونُ في الْجَوْفِ من شَحْمِ الْكُلَى أو غَيْرِهِ قال الزَّرْكَشِيّ وهو الصَّوَابُ وهو كما قال وقال الْقَاضِي وَإِنْ أَكَلَ من كل شَيْءٍ من