فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإن حلف لا يأكل لحما فأكل شحما فلا بأس إن كان لشيء لحقه من اللحم وإلا فلا يأكله وهل بياض لحم كسمين ظهر وجنب وسنام لحم أو شحم فيه وجهان ( م 18 19 )
ويحنث حالف لا يأكل شحما بألية لا بلحم أحمر وحده في الأصح فيهما وإن حلف لا يأكل رأسا أو بيضا حنث برأس طير وسمك وبيض سمك وجراد وعند القاضي وعند أبي الخطاب برأس يؤكل عادة منفرد أو بيض يفارق بائضه حيا ( م 20 )
وفي الواضح في الرءوس هل يحنث اختاره الخرقي أم برؤوس بهيمة الأنعام فقط فيه روايتان وفي الترغيب إن كان بمكان العادة إفراده بالبيع فيه حنث فيه وفي غير مكانه وجهان نظرا إلى أصل العادة أو عادة الحالف (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
الشَّاةِ من لَحْمِهَا الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ وَالْأَلْيَةِ وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ وَالْقَلْبِ فقال شَيْخُنَا يَعْنِي بِهِ ابْنَ حَامِدٍ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ اسْمَ الشَّحْمِ لَا يَقَعُ عليه انْتَهَى
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 19 هل السَّنَامُ لَحْمٌ أو شَحْمٌ أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا هو شَحْمٌ قُلْت وهو الصَّوَابُ وقد صَرَّحَ الْأَصْحَابُ أَنَّ الْأَلْيَةَ لَا تُسَمَّى لَحْمًا فَكَذَا السَّنَامُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي هو لَحْمٌ قُلْت وهو بَعِيدٌ جِدًّا بَلْ هو قَوْلٌ سَاقِطٌ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فيه نَظَرٌ ظَاهِرٌ
مَسْأَلَةٌ 20 قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رَأْسًا أو بَيْضًا حَنِثَ بِرَأْسِ طَيْرٍ وَسَمَكٍ وَبِيضِ سَمَكٍ وَجَرَادٍ عِنْدَ الْقَاضِي وَعِنْدَ أبي الْخَطَّابِ بِرَأْسٍ يُؤْكَلُ عَادَةً مُنْفَرِدٌ أو بياض ( (( بيضا ) ) ) يُفَارِقُ بَائِضَهُ حَيًّا انْتَهَى
وَكَلَامُهُ في الْمُقْنِعِ كَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ ما اخْتَارَهُ الْقَاضِي هو الصَّحِيحُ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وفي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إيمَاءً إلَى تَقْدِيمِهِ قال في الْخُلَاصَةِ حَنِثَ بِأَكْلِ السَّمَكِ وَالطَّيْرِ على الْأَصَحِّ وما قَالَهُ أبو الْخَطَّابِ قَالَهُ الْقَاضِي أَيْضًا في مَوْضِعٍ من خِلَافِهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَالْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ في الْبَيْضِ