فهرس الكتاب

الصفحة 2783 من 2988

وقال الْقَاضِي وَلَوْ بَاتَ لَيْلَتَيْنِ لم يَحْنَثَ قال شَيْخُنَا وَالزِّيَادَةُ ليست سُكْنَى اتِّفَاقًا وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا

وَالسَّفَرُ الْقَصِيرُ سَفَرٌ فَيَتَوَجَّهُ بَرَّ حَالِفٌ لَيُسَافِرَن بِهِ وَلِهَذَا نَقَلَ الْأَثْرَمُ أَقَلُّ من يَوْمٍ يَكُونُ سَفَرًا إلَّا أَنَّهُ لَا تُقْصَرُ فيه الصَّلَاةُ وفي الْإِشَارَةِ أَنَّ بَقِيَّةَ أَحْكَامِ السَّفَرِ غيرى الْقَصْرِ تَجُوزُ فِيهِمَا وَإِنْ حَلَفَ لَا يَبِيتُ بِبَلَدٍ بَاتَ خَارِجَ بن بُنْيَانِهِ

قال أَحْمَدُ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ في هذه الْقَرْيَةِ فَإِنْ أَكَلَ فيها أو في نَاحِيَةٍ من حَدِّهَا حَنِثَ قال الْقَاضِي في إقَامَةِ الْجُمُعَةِ في الْقَرْيَةِ وَقِيلَ له يَحْتَمِلُ أَنَّ جؤاثا كانت مِصْرًا وَسَمَّاهَا ابن عَبَّاسٍ قَرْيَةً لِأَنَّ الْعَرَبَ كانت تسمى الْمِصْرَ قَرْيَةً وَذَكَرَ الْآيَاتِ فقال الْمَشْهُورُ في لِسَانِ الْعَرَبِ وَاسْتِعْمَالُهَا أَنَّ الْقَرْيَةَ لَا يُعَبَّرُ بها عن الْمِصْرِ إلَّا مَجَازًا كَذَا قال وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ ما ذَكَرَهُ هو الْعُرْفُ وَأَمَّا لُغَةُ الْعَرَبِ وَاسْتِعْمَالُهَا فَكَمَا قال الْخَصْمُ

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دار ( (( دارا ) ) ) فَاسْتَدَامَ أو لَا يَدْخُلُ على فُلَانٍ فَدَخَلَ فُلَانٌ عليه فَأَقَامَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

فَدَامَ جُلُوسُهُ فَفِي حِنْثِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 37 إذَا حَلَفَ لم يَسْكُنْ الدَّارَ فَدَخَلَهَا فَهَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ

أَحَدُهُمَا لَا يَحْنَثُ قُلْت وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ بَحْثِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَحْنَثُ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 38 لو كان فيها وهو غَيْرُ سَاكِنٍ فَدَامَ جُلُوسُهُ فَهَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي

أَحَدُهُمَا لَا يَحْنَثُ قُلْت وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ بَحْثِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَحْنَثُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت